( و ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=21259تخصيص اللفظ العام أيضا ( بالقياس ) قطعيا كان أو ظنيا ، ثم إن كان قطعيا خص به العام قطعا . قاله
الإبياري في شرح البرهان وغيره ، وإن كان ظنيا . فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر : جواز التخصيص به . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج والطوفي من أصحابنا : يخصص القياس الجلي دون غيره . وهو قول جماعة من الشافعية .
واختلفوا في تفسير الجلي والخفي . فقيل : الجلي قياس العلة . والخفي قياس الشبه .
وقيل : الجلي : ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم . كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فلا تقل لهما أف } وقيل : الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16739ابن أبان : يخص بالقياس إن كان العام مخصصا . فقال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=21259خص العام بغير القياس . جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
ومنع قوم
nindex.php?page=treesubj&link=21259التخصيص بالقياس في القرآن خاصة . وعزي إلى الحنفية ; لأن التخصيص عندهم نسخ . ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا . واستدل للتخصيص بالقياس بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص . وفيه جمع بينهما ، فقدم التخصيص به ( ويصرف به ) أي بالقياس معنى ( ظاهر غير عام ) من أحد معنيين يحتملهما لفظ واحد ، هو في أحدهما ظاهر وفي الآخر مرجوح ( إلى احتمال مرجوح ) أي إلى المعنى الذي هو مرجوح لكون اللفظ غير ظاهر فيه لأجل موافقته القياس ( وهذه المسألة ونحوها ) وهي صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح ( ظنية ) لأن أدلتها ظنية لا قطعية . فتكون من ظاهر باب الظنون . وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني ، للقطع بالعمل بالظن الراجح ( وفعل الفريقين ) من الصحابة ( إذ قال ) النبي . ( صلى الله عليه وسلم ) لهم لما فرغ من الأحزاب وأمره
جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى
بني قريظة ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31731لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة } . يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه ) . فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له : أن طائفة صلت في الطريق في الوقت ، وطائفة صلت في
بني قريظة بعد الوقت : لم يعب طائفة منهما . فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى
بني قريظة ،
[ ص: 418 ] أخذ بعموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31731لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة } ومن صلى في الوقت قبل أن يصل إلى
بني قريظة ، أخذ بأن المراد بقوله ذلك : التأكيد في سرعة المسير إليه ، لا في تأخير الصلاة عن وقتها ( والمصيب ) من الطائفتين ( المصلي في الوقت في قول ) اختاره
الشيخ تقي الدين ، لكن المراد من ذلك : التأهب وسرعة المسير ، لا تأخير الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : التمسك بالعموم هنا أرجح ، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل
بني قريظة هو المصيب في فعله . واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على أن كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد ، فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهما .
( وَ ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=21259تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا ( بِالْقِيَاسِ ) قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا ، ثُمَّ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا خُصَّ بِهِ الْعَامُّ قَطْعًا . قَالَهُ
الْإِبْيَارِيُّ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا . فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَالْأَشْعَرِيُّ وَالْأَكْثَرُ : جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِهِ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13216ابْنِ سُرَيْجٍ وَالطُّوفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا : يُخَصَّصُ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ دُونَ غَيْرِهِ . وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ . فَقِيلَ : الْجَلِيُّ قِيَاسُ الْعِلَّةِ . وَالْخَفِيُّ قِيَاسُ الشَّبَهِ .
وَقِيلَ : الْجَلِيُّ : مَا تَبَادَرَتْ عِلَّتُهُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْحُكْمِ . كَتَعْظِيمِ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=23فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } وَقِيلَ : الْجَلِيُّ مَا يَنْقُضُ قَضَاءَ الْقَاضِي بِخِلَافِهِ وَالْخَفِيُّ خِلَافُهُ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16739ابْنُ أَبَانَ : يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا . فَقَالَ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=21259خُصَّ الْعَامُّ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ . جَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَإِلَّا فَلَا . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ .
وَمَنَعَ قَوْمٌ
nindex.php?page=treesubj&link=21259التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً . وَعُزِيَ إلَى الْحَنَفِيَّةِ ; لِأَنَّ التَّخْصِيصَ عِنْدَهُمْ نَسْخٌ . وَلَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقِيَاسِ وَلَوْ كَانَ جَلِيًّا . وَاسْتَدَلَّ لِلتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ خَاصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ . وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا ، فَقَدَّمَ التَّخْصِيصَ بِهِ ( وَيُصْرَفُ بِهِ ) أَيْ بِالْقِيَاسِ مَعْنًى ( ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ ) مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ يَحْتَمِلُهُمَا لَفْظٌ وَاحِدٌ ، هُوَ فِي أَحَدِهِمَا ظَاهِرٌ وَفِي الْآخَرِ مَرْجُوحٌ ( إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ ) أَيْ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَرْجُوحٌ لِكَوْنِ اللَّفْظِ غَيْرَ ظَاهِرٍ فِيهِ لِأَجْلِ مُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ ( وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا ) وَهِيَ صَرْفُ الظَّاهِرِ إلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ ( ظَنِّيَّةٌ ) لِأَنَّ أَدِلَّتَهَا ظَنِّيَّةٌ لَا قَطْعِيَّةٌ . فَتَكُونَ مِنْ ظَاهِرِ بَابِ الظُّنُونِ . وَخَالَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيُّ ، لِلْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ ( وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ ) مِنْ الصَّحَابَةِ ( إذْ قَالَ ) النَّبِيُّ . ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لَهُمْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْأَحْزَابِ وَأَمَرَهُ
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْمَسِيرِ إلَى
بَنِي قُرَيْظَةَ ( {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31731لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ } . يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ ) . فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ : أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ فِي الْوَقْتِ ، وَطَائِفَةً صَلَّتْ فِي
بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ : لَمْ يَعِبْ طَائِفَةً مِنْهُمَا . فَمَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى وَصَلَ إلَى
بَنِي قُرَيْظَةَ ،
[ ص: 418 ] أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31731لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ } وَمَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى
بَنِي قُرَيْظَةَ ، أَخَذَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ : التَّأْكِيدُ فِي سُرْعَةِ الْمَسِيرِ إلَيْهِ ، لَا فِي تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ( وَالْمُصِيبُ ) مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ ( الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ ) اخْتَارَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ : التَّأَهُّبُ وَسُرْعَةُ الْمَسِيرِ ، لَا تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ هُنَا أَرْجَحُ ، وَأَنَّ الْمُؤَخِّرَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى وَصَلَ
بَنِي قُرَيْظَةَ هُوَ الْمُصِيبُ فِي فِعْلِهِ . وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الرَّاجِحِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً مِنْهُمَا .