( إن وردا ) أي المطلق والمقيد ( واختلف حكمهما ) أي حكم المطلق والمقيد    ( فلا حمل مطلقا ) أي سواء اتفق السبب أو اختلف . مثال اتفاقه : التتابع في صيام كفارة اليمين . في قراءة  ابن مسعود    . وإطلاق الإطعام فيها . ومثال اختلاف السبب : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين . وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ( وإلا ) أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد ، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف ( فإن اتحد سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد ( و ) مع اتحاد سببهما    : تارة يكونان مثبتين ، وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا ، فإن ( كانا مثبتين ) أو في معنى المثبت . 
كالأمر ( كأعتق في الظهار رقبة ، ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ، حمل ) منهما ( مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وذكره  المجد  إجماعا . 
وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية . وقيل للقاضي  أبي يعلى  في تعليقه : في خبر  ابن عمر    " أمر المحرم بقطع الخف " وأطلق في خبر  ابن عباس  ، فيحمل عليه ؟ فقال : إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز . وعلى أن  المروذي  قال : احتججت على أبي عبد الله  بخبر  ابن عمر  هذا . وقلت : فيه زيادة ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . وظاهر هذا : أنه لم يحمل المطلق على المقيد . 
وأجاب  أبو الخطاب  في الانتصار : لا يحمل . نص عليه في رواية  المروذي    . وإن سلمنا على رواية ، فإن لم يمكن التأويل . انتهى . واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما . 
				
						
						
