( ولا يؤخر ) أي لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=21343تأخير البيان ( عن وقت الحاجة ) وصورته : أن يقول " صلوا غدا " ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك . لأنه تكليف بما لا يطاق . وجوزه من أجاز
nindex.php?page=treesubj&link=28077_21343تكليف المحال . والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء ، خلافا
للمعتزلة . لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل : أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع . فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق . فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . قاله
الشيخ تقي الدين ( ولمصلحة ) يعني وتأخير البيان لمصلحة ( هو ) البيان ( الواجب أو المستحب ، كتأخيره ) للأعرابي ( المسيء في صلاته إلى ثالث مرة ) ولأن البيان إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته ( ويجوز تأخيره ) أي البيان ( وتأخير تبليغه ) أي تبليغ النبي ( صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها ) أي وقت الحاجة . حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن جمهور الفقهاء . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد عن أكثر أصحابنا . فهو جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به ، كتأخير
[ ص: 440 ] بيان التخصيص ، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ، كبيان المجمل . وعنه لا يجوز ذلك . واختاره جمع . فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه ، وكذا غير المجمل . واستدل للقول الأول - الذي هو الصحيح - بقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46754أن السلب للقاتل }
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود بإسناد حسن " أنه لم يخمسه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46755ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل ، فقال بنو هاشم وبنو المطلب [ شيء ] واحد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12720إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام } ولم ينقل بيان إجمال مقارن . ولو كان لنقل . والأصل عدمه
( وَلَا يُؤَخَّرُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=21343تَأْخِيرُ الْبَيَانِ ( عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ) وَصُورَتُهُ : أَنْ يَقُولَ " صَلُّوا غَدًا " ثُمَّ لَا يُبَيِّنُ لَهُمْ فِي غَدٍ كَيْفَ يُصَلُّونَ وَنَحْوُ ذَلِكَ . لِأَنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ . وَجَوَّزَهُ مَنْ أَجَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=28077_21343تَكْلِيفَ الْمُحَالِ . وَالتَّفْرِيعُ عَلَى امْتِنَاعِهِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، خِلَافًا
لِلْمُعْتَزِلَةِ . لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ وُقُوعِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ : أَنَّ الْإِتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ . فَالتَّكْلِيفُ بِذَلِكَ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ . فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَإِلَّا جَازَ ، وَلَكِنْ لَمْ يَقَعْ . قَالَهُ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَلِمَصْلَحَةٍ ) يَعْنِي وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِمَصْلَحَةٍ ( هُوَ ) الْبَيَانُ ( الْوَاجِبُ أَوْ الْمُسْتَحَبُّ ، كَتَأْخِيرِهِ ) لِلْأَعْرَابِيِّ ( الْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ إلَى ثَالِثِ مَرَّةٍ ) وَلِأَنَّ الْبَيَانَ إنَّمَا يَجِبُ لِخَوْفِ فَوْتِ الْوَاجِبِ الْمُؤَقَّتِ فِي وَقْتِهِ ( وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ ) أَيْ الْبَيَانِ ( وَتَأْخِيرُ تَبْلِيغِهِ ) أَيْ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ إلَى وَقْتِهَا ) أَيْ وَقْتِ الْحَاجَةِ . حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا . فَهُوَ جَائِزٌ ، وَوَاقِعٌ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُبَيَّنُ ظَاهِرًا يُعْمَلُ بِهِ ، كَتَأْخِيرِ
[ ص: 440 ] بَيَانِ التَّخْصِيصِ ، وَبَيَانِ التَّقْيِيدِ ، وَبَيَانِ النَّسْخِ أَوْ لَا ، كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ . وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ . وَاخْتَارَهُ جَمْعٌ . فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مُجْمَلٌ إلَّا وَالْبَيَانُ مَعَهُ ، وَكَذَا غَيْرُ الْمُجْمَلِ . وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ - بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } ثُمَّ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46754أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ }
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " أَنَّهُ لَمْ يُخَمِّسْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46755وَلَمَّا أَعْطَى بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَ بَنِي هَاشِمٍ مِنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى ، وَمَنَعَ بَنِي نَوْفَلٍ وَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ سُئِلَ ، فَقَالَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلَبِ [ شَيْءٌ ] وَاحِدٌ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبِي دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12720إنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ } وَلَمْ يُنْقَلْ بَيَانُ إجْمَالٍ مُقَارِنٍ . وَلَوْ كَانَ لَنُقِلَ . وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ