( والثالث ) الشرط    . والمراد به : ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط ، مثل " إن " و " إذا " ونحوهما ، وهو المسمى بالشرط اللغوي ، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع ، وذلك ك ( إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل ، وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل ( وهو أقوى منهما ) أي من القسمين السابقين من جهة الدلالة ; لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ، فإن قيل : يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم . رد بأنه خلاف الظاهر ، ويرد الشرط ( لتعليل ك ) قول الإنسان لولده ( أطعني إن كنت ابني ) ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى { واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون    } قال ابن قاضي الجبل    : لفظ الشرط أصله التعليق ، وتستعمله العرب  كثيرا للتعليل لا للتعليق ، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به ، لا لتعليق المأمور به فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					