( ولا )   ( نسخ مع إمكان الجمع ) بين الدليلين    ; لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول ، أو بمعنى مقبول فلا نسخ . قال  المجد  في المسودة وغيره : لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا ، وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ونسخت الزكاة كل صدقة سواها  فليس يصح إذا حمل على ظاهره ; لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به ، وهو قول  القاضي  وغيره . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					