( و ) يجوز النسخ أيضا ( قبل وقت الفعل ) أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا والأشعرية  وأكثر الشافعية . وذكره الآمدي  ، وهو قول أكثر الفقهاء ، ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة  ،  والصيرفي  وابن برهان  واستدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، ففي الصحيحين وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث ، وقال { إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار   } ثم قال حين أردنا الخروج { إن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما   } { وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : اغسلوها   } متفق عليه . وعلم مما تقدم . أن النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته    : جائز بلا خلاف قال  أبو الخطاب  في التمهيد : لا أعلم فيه خلافا قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					