( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه  أبو إسحاق المروزي    . وابن برهان  إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله ) سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال ابن مفلح    : ونسخ مدلول خبر لا يتغير  محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر . 
قال ابن مفلح    : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . انتهى وقيل : يجوز ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين  وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس  في قوله تعالى { إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه    } " كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح  مسلم  عن  أبي هريرة  وفي  البخاري  عن  ابن عمر  قال  الخطابي    : النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله ; لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول  ابن عمر  النسخ ، في قوله تعالى " " { إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله    } فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس انتهى . 
وقيل : يجوز نسخ مدلول خبر يتغير  إن كان مستقبلا ; لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن  أحمد  رحمه الله  [ ص: 468 ] أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ; لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي  وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					