( و ) يجوز النسخ ( بأثقل ) من المنسوخ  عند أكثر العلماء ، قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل ، وإلى بدل فإذا كان إلى بدل ، فالبدل : إما مساو ، أو أخف ، أو أثقل ، والأولان جائزان باتفاق ، فمثال المساوي : نسخ استقبال بيت المقدس  باستقبال الكعبة  ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار ، والمائة ألفا كما في الآية ، نسخ بقوله - سبحانه وتعالى - { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين    } فأوجب مصابرة الضعف ، وهو أخف من الأول . 
ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا وأما النسخ بالأثقل : فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز ودليل وقوعه : أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى " { ودع أذاهم    } فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل ، أي أكثر مشقة . وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء  بصوم رمضان ، وهو قول  أبي حنيفة  أنه كان واجبا وظاهر كلام  أحمد  رحمه الله وصاحبه  الأثرم  ، ومذهب  الشافعي  رحمه الله : أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد الاستحباب ، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					