( و ) يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22191_22188النسخ ( بأثقل ) من المنسوخ عند أكثر العلماء ، قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل ، وإلى بدل فإذا كان إلى بدل ، فالبدل : إما مساو ، أو أخف ، أو أثقل ، والأولان جائزان باتفاق ، فمثال المساوي : نسخ استقبال
بيت المقدس باستقبال
الكعبة ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار ، والمائة ألفا كما في الآية ، نسخ بقوله - سبحانه وتعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=66الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين } فأوجب مصابرة الضعف ، وهو أخف من الأول .
ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا وأما النسخ بالأثقل : فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز ودليل وقوعه : أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى " {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48ودع أذاهم } فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل ، أي أكثر مشقة . وكذا نسخ وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=2547_2332_22188صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه كان واجبا وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله وصاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد الاستحباب ، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم .
( وَ ) يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22191_22188النَّسْخُ ( بِأَثْقَلَ ) مِنْ الْمَنْسُوخِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، قَدْ تَقَدَّمَ جَوَازُ النَّسْخِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ ، وَإِلَى بَدَلٍ فَإِذَا كَانَ إلَى بَدَلٍ ، فَالْبَدَلُ : إمَّا مُسَاوٍ ، أَوْ أَخَفُّ ، أَوْ أَثْقَلُ ، وَالْأَوَّلَانِ جَائِزَانِ بِاتِّفَاقٍ ، فَمِثَالُ الْمُسَاوِي : نَسْخُ اسْتِقْبَالِ
بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِاسْتِقْبَالِ
الْكَعْبَةِ وَمِثَالُ الْأَخَفِّ : وُجُوبُ مُصَابَرَةِ الْعِشْرِينَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِمِائَتَيْنِ مِنْ الْكُفَّارِ ، وَالْمِائَةِ أَلْفًا كَمَا فِي الْآيَةِ ، نُسِخَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=66الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ } فَأَوْجَبَ مُصَابَرَةَ الضِّعْفِ ، وَهُوَ أَخَفُّ مِنْ الْأَوَّلِ .
وَمِثْلُهُ نَسْخُ الْعِدَّةِ بِالْحَوْلِ فِي الْوَفَاةِ بِالْعِدَّةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَمَّا النَّسْخُ بِالْأَثْقَلِ : فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ وَدَلِيلُ وُقُوعِهِ : أَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْكُفَّارِ كَانَ وَاجِبًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى " {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=48وَدَعْ أَذَاهُمْ } فَنُسِخَ بِإِيجَابِ الْقِتَالِ وَهُوَ أَثْقَلُ ، أَيْ أَكْثَرُ مَشَقَّةً . وَكَذَا نَسْخُ وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=2547_2332_22188صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَصَاحِبِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمِ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا ، وَإِنَّمَا كَانَ مُتَأَكِّدَ الِاسْتِحْبَابِ ، وَبِهِ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ .