( ويجوز النسخ بالفحوى ) عند الأئمة الأربعة والمعظم . قال ابن مفلح    : الفحوى ينسخ وينسخ به  قال الآمدي    : اتفاقا وفي التمهيد : المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في العدة عن الشافعية . قال فيما حكاه الإسفراييني    : واختاره بعض أصحابنا لنا : أنه كالنص ، وإن قيل : قياس قطعي . انتهى . 
				
						
						
