( ولا حكم للناسخ مع جبريل  عليه السلام  اتفاقا ) قبل أن يبلغه جبريل  إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا بلغه ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه ) عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام  أحمد  رحمه الله ; لأنه أخذ بقصة أهل قباء  والقبلة وقيل : يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية ، كالنائم وقت الصلاة واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد ; لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					