( ونسخ جزء أو شرط عبادة له ) أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط ( فقط )  دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا وأكثر الشافعية نقله عنهم ابن مفلح  وابن السمعاني  وهو مذهب  الكرخي  وأبي الحسين البصري  وعن بعض المتكلمين  والغزالي    . وحكي عن الحنفية : أنه أصل لنسخ العبادة وقال  المجد  في المسودة : محل الخلاف في شرط متصل ، كالتوجه ، ومنفصل ، كوضوء : ليس نسخا لها إجماعا ، ووافق الهندي   المجد  ، واستدل للأول - الذي هو الصحيح - بأن وجوب أصل العبادة باق ، ولا تفتقر إلى دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا . 
				
						
						
