nindex.php?page=treesubj&link=22018_22017 ( و ) من شرط حكم الأصل : كونه ( غير منسوخ ) ; لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع ، فيلحق به الأحكام بقياس ولا غيره ( و ) يشترط فيه أيضا أن ( لا ) يكون ( شاملا لحكم الفرع ) إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، ولكان القياس ضائعا وتطويلا بلا طائل .
مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر ، فيمنع في البر فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم {
لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد ، سواء بسواء } فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر . وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه ، مثل أن تقول : النباش يقطع ; لأنه سارق كالسارق من الحي [ فيقال : ولم قلت إن السارق من الحي ] إنما يقطع ; لأنه سارق ؟ فنقول لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا } رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب فدل على أنه المقتضي للقطع ، فيقال : [ فهذا ] يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص . فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما .
nindex.php?page=treesubj&link=22018_22017 ( وَ ) مِنْ شَرْطِ حُكْمِ الْأَصْلِ : كَوْنُهُ ( غَيْرَ مَنْسُوخٍ ) ; لِأَنَّ الْمَنْسُوخَ لَمْ يَبْقَ لَهُ وُجُودٌ فِي الشَّرْعِ ، فَيُلْحِقَ بِهِ الْأَحْكَامَ بِقِيَاسٍ وَلَا غَيْرِهِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ ( لَا ) يَكُونَ ( شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ ) إذْ لَوْ كَانَ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ لَمْ يَكُنْ جَعْلُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ أَصْلًا وَالْآخَرِ فَرْعًا أَوْلَى مِنْ الْعَكْسِ ، وَلَكَانَ الْقِيَاسُ ضَائِعًا وَتَطْوِيلًا بِلَا طَائِلٍ .
مِثَالُهُ فِي الذُّرَةِ مَطْعُومٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا قِيَاسًا عَلَى الْبُرِّ ، فَيُمْنَعَ فِي الْبُرِّ فَنَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلَّا يَدًا بِيَدٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ } فَإِنَّ الطَّعَامَ يَتَنَاوَلُ الذُّرَةَ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْبُرَّ . وَأَنْتَ تَعْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ دَلِيلَ الْعِلَّةِ إذَا كَانَ نَصًّا وَجَبَ أَلَّا يَتَنَاوَلَ الْفَرْعَ بِلَفْظِهِ ، مِثْلَ أَنْ تَقُولَ : النَّبَّاشُ يُقْطَعُ ; لِأَنَّهُ سَارِقٌ كَالسَّارِقِ مِنْ الْحَيِّ [ فَيُقَالَ : وَلِمَ قُلْتَ إنَّ السَّارِقَ مِنْ الْحَيِّ ] إنَّمَا يُقْطَعُ ; لِأَنَّهُ سَارِقٌ ؟ فَنَقُولَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } رَتَّبَ الْقَطْعَ عَلَى السَّرِقَةِ بِفَاءِ التَّعْقِيبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمُقْتَضِي لِلْقَطْعِ ، فَيُقَالُ : [ فَهَذَا ] يُوجِبُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ بِالنَّصِّ . فَإِنَّ ثُبُوتَ الْعِلَّةِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَلَا مُخَلِّصَ لِلْمُسْتَدِلِّ إلَّا مَنْعُ كَوْنِهِ عَامًّا .