nindex.php?page=treesubj&link=21989_21985السابع من القوادح ( منع كونه ) أي كون الوصف ( علة ) والمطالبة بتصحيح ذلك . قال
الآمدي ومن تبعه : هو ( أعظم الأسئلة ) لعموم وروده وتشعب مسالكه ( ويقبل ) لئلا يحتج المستدل بكل طرد ، وهو لعب ; ولأن الأصل عدم دليل القياس . خولف في ما نقل عن الصحابة ، أو أفاد الظن ، وليس القياس رد فرع إلى أصل بأي جامع كان ، بل بجامع مظنون ، وليس عجز المعارض عن إبطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه . فهذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة .
وطرقه كثيرة مختلفة ، ويقال له : سؤال المطالبة ، وحيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك ، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا ، فيقال : المطالبة بكذا ، ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف ، كالطول والقصر . فإن المستدل يأمن المنع ، ويتعلق بما شاء من الأوصاف . وقيل : لا يقبل ; لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع . وقد وجد . ففيم المنع ؟ ورده أن ذلك مظنون الصحة ، والوصف الطردي مظنون الفساد .
( وجوابه ) أي جواب منع كون الوصف علة ( ببيانه بأحد مسالكها ) أي بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة ، من إجماع أو نص أو مناسبة ، أو غير ذلك من مسالك العلة . قال
القاضي عضد الدين : وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه ، أي ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به . وقد نبه - أي
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب - هاهنا على اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز ، ولا بأس أن نبسط فيه الكلام بعض البسط ; لأن البحث كما يقع في القياس يقع في سائر الأدلة . ومعرفة هذه المسألة نافعة في الموضعين . فنقول :
nindex.php?page=treesubj&link=21920الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب والسنة . وتخريج المناط : أربعة أصناف . الصنف الأول : على الإجماع ، ولم يذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لقلته . ومثاله : ما قالت الحنفية في وطء الثيب : الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا . فإن عمر وزيدا أوجبا
[ ص: 548 ] نصف عشر القيمة ، وفي البكر عشرها ، وعلي منع الرد من غير نكير ، وهو ظني في دلالته وفي نقله ، ولولا أحدهما لما تصور في محل الخلاف .
والاعتراض على وجوه . الأول : منع وجود الإجماع لصريح المخالفة ، أو منع دلالة السكوت على الموافقة . الثاني : الطعن في السند ، بأن نقله فلان ، وهو ضعيف إن أمكنه . الثالث : المعارضة ، ولا تجوز بالقياس ، مثل : العيب يثبت الرد ، وتثبت علية العيب للرد بالمناسبة أو غيرها ، ولا بخبر واحد ، إلا إذا كانت دلالته قاطعة ، ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر . الصنف الثاني على ظاهر الكتاب . كما إذا استدل في مسألة
nindex.php?page=treesubj&link=27258بيع الغائب بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } وهو يدل على صحة كل بيع . والاعتراض على وجوه . الأول : الاستفسار . وقد عرفته . الثاني : منع ظهوره في الدلالة ، فإنه خرج صور لا تحصى ، أو لا نسلم أن اللام للعموم ، فإنه يجيء للعموم والخصوص . الثالث : التأويل ، وهو أنه - وإن كان ظاهرا فيما ذكرت - لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح ، بدليل يصيره راجحا . نحو قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4550نهى عن بيع الغرر } وهذا أقوى ; لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص ، أو التخصيص فيما قل . الرابع : الإجمال فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحا فإنه يعارض الظهور ، فيبقى مجملا .
الخامس : المعارضة بآية أخرى ، نحو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } وهذا [ ما ] لم يتحقق فيه الرضى ، فيكون باطلا ، أو بحديث متواتر كما ذكرنا . السادس : منع القول بموجبه ، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف . مثل أن يقول : سلمنا حل البيع ، والخلاف في صحته باق . فإنه ما أثبته . الصنف الثالث : ما يرد على ظاهر السنة ، كما إذا استدل بقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2242أمسك أربعا ، وفارق سائرهن } على أن النكاح لا ينفسخ . والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة .
الأول : الاستفسار . الثاني : منع الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم ، أو ; لأنه خطاب لخاص ، أو ; لأنه ورد على سبب خاص . الثالث : التأويل بأن المراد : تزوج منهن أربعا بعقد جديد . فإن الطارئ كالمبتدإ في إفساد النكاح
[ ص: 549 ] كالرضاع . الرابع : الإجمال كما ذكرنا . الخامس : المعارضة بنص آخر . السادس : القول بالموجب .
وهاهنا أسئلة تختص بأخبار الآحاد ، وهو الطعن في السند ، بأن يقول : هذا الخبر مرسل ، أو ضعيف ، أو في راويته قدح . فإن راويه ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه ، أو بأنه كذبه الشيخ ، فقال : لم يرو عني . مثاله : إذا قال الأصحاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46820المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا } قالت الحنفية : لا يصح ; لأن راويه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقد خالفه . وإذا قلنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8986أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل } قالوا : لا يصح ; لأنه يرويه
سليمان بن موسى الدمشقي عن
الزهري . فسئل
الزهري ؟ فقال : لا أعرفه . الصنف الرابع : ما يرد على تخريج المناط . وهو ما تقدم من عدم الإفضاء ، أو المعارضة ، أو عدم الظهور أو عدم الانضباط ، وما تقدم من أنه مرسل أو غريب أو شبه ، وهذا الذي ذكره
العضد بعينه في الإيضاح
لأبي محمد الجوزي .
nindex.php?page=treesubj&link=21989_21985السَّابِعُ مِنْ الْقَوَادِحِ ( مَنْعُ كَوْنِهِ ) أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ ( عِلَّةً ) وَالْمُطَالَبَةُ بِتَصْحِيحِ ذَلِكَ . قَالَ
الْآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ : هُوَ ( أَعْظَمُ الْأَسْئِلَةِ ) لِعُمُومِ وُرُودِهِ وَتَشَعُّبِ مَسَالِكِهِ ( وَيُقْبَلُ ) لِئَلَّا يَحْتَجَّ الْمُسْتَدِلُّ بِكُلِّ طَرْدٍ ، وَهُوَ لَعِبٌ ; وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَلِيلِ الْقِيَاسِ . خُولِفَ فِي مَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ ، أَوْ أَفَادَ الظَّنَّ ، وَلَيْسَ الْقِيَاسُ رَدَّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِأَيِّ جَامِعٍ كَانَ ، بَلْ بِجَامِعٍ مَظْنُونٍ ، وَلَيْسَ عَجْزُ الْمُعَارِضِ عَنْ إبْطَالِهَا دَلِيلَ صِحَّتِهَا لِلُزُومِ صِحَّةِ كُلِّ صُورَةِ دَلِيلٍ لِعَجْزِهِ . فَهَذَا السُّؤَالُ يَعُمُّ كُلَّ مَا يُدَّعَى أَنَّهُ عِلَّةٌ .
وَطُرُقُهُ كَثِيرَةٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَيُقَالُ لَهُ : سُؤَالُ الْمُطَالَبَةِ ، وَحَيْثُ أُطْلِقَتْ الْمُطَالَبَةُ فَلَا يُقْصَدُ فِي الْعُرْفِ سِوَى ذَلِكَ ، وَمَتَى أُرِيدَ غَيْرُهُ ذُكِرَ مُقَيَّدًا ، فَيُقَالُ : الْمُطَالَبَةُ بِكَذَا ، وَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ لَأَدَّى الْحَالُ إلَى اللَّعِبِ فِي التَّمَسُّكِ بِكُلِّ طَرْدٍ مِنْ الْأَوْصَافِ ، كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ . فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَّ يَأْمَنُ الْمَنْعَ ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَوْصَافِ . وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ رَدُّ فَرْعٍ إلَى أَصْلٍ بِجَامِعٍ . وَقَدْ وُجِدَ . فَفِيمَ الْمَنْعُ ؟ وَرَدُّهُ أَنَّ ذَلِكَ مَظْنُونُ الصِّحَّةِ ، وَالْوَصْفُ الطَّرْدِيُّ مَظْنُونُ الْفَسَادِ .
( وَجَوَابُهُ ) أَيْ جَوَابُ مَنْعِ كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً ( بِبَيَانِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهَا ) أَيْ بِأَنْ يُثْبِتَ الْمُسْتَدِلُّ عِلِّيَّةَ الْوَصْفِ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الْمُفِيدَةِ لِلْعِلَّةِ ، مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ مُنَاسَبَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ . قَالَ
الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ : وَكُلُّ مَسْلَكٍ تَمَسَّكَ بِهَا فَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ شَرْطُهُ ، أَيْ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ الْأَسْئِلَةِ الْمَخْصُوصَةِ بِهِ . وَقَدْ نَبَّهَ - أَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ - هَاهُنَا عَلَى اعْتِرَاضَاتِ الْأَدِلَّةِ الْأُخْرَى بِتَبَعِيَّةِ اعْتِرَاضَاتِ الْقِيَاسِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ نَبْسُطَ فِيهِ الْكَلَامَ بَعْضَ الْبَسْطِ ; لِأَنَّ الْبَحْثَ كَمَا يَقَعُ فِي الْقِيَاسِ يَقَعُ فِي سَائِرِ الْأَدِلَّةِ . وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَافِعَةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . فَنَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=21920الْأَسْئِلَةُ بِحَسَبِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَتَخْرِيجُ الْمَنَاطِ : أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ . الصِّنْفُ الْأَوَّلُ : عَلَى الْإِجْمَاعِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ لِقِلَّتِهِ . وَمِثَالُهُ : مَا قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ : الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرَّدُّ مَجَّانًا . فَإِنَّ عُمَرَ وَزَيْدًا أَوْجَبَا
[ ص: 548 ] نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ ، وَفِي الْبِكْرِ عُشْرَهَا ، وَعَلِيُّ مَنَعَ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَهُوَ ظَنِّيٌّ فِي دَلَالَتِهِ وَفِي نَقْلِهِ ، وَلَوْلَا أَحَدُهُمَا لَمَا تُصَوِّرَ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ .
وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى وُجُوهٍ . الْأَوَّلُ : مَنْعُ وُجُودِ الْإِجْمَاعِ لِصَرِيحِ الْمُخَالَفَةِ ، أَوْ مَنْعُ دَلَالَةِ السُّكُوتِ عَلَى الْمُوَافَقَةِ . الثَّانِي : الطَّعْنُ فِي السَّنَدِ ، بِأَنْ نَقَلَهُ فُلَانٌ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ إنْ أَمْكَنَهُ . الثَّالِثُ : الْمُعَارَضَةُ ، وَلَا تَجُوزُ بِالْقِيَاسِ ، مِثْلَ : الْعَيْبُ يُثْبِتُ الرَّدَّ ، وَتَثْبُتُ عِلِّيَّةُ الْعَيْبِ لِلرَّدِّ بِالْمُنَاسَبَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَلَا بِخَبَرٍ وَاحِدٍ ، إلَّا إذَا كَانَتْ دَلَالَتُهُ قَاطِعَةً ، وَلَكِنْ بِإِجْمَاعٍ آخَرَ أَوْ بِمُتَوَاتِرٍ . الصِّنْفُ الثَّانِي عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ . كَمَا إذَا اُسْتُدِلَّ فِي مَسْأَلَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=27258بَيْعِ الْغَائِبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ كُلِّ بَيْعٍ . وَالِاعْتِرَاضُ عَلَى وُجُوهٍ . الْأَوَّلُ : الِاسْتِفْسَارُ . وَقَدْ عَرَّفْتَهُ . الثَّانِي : مَنْعُ ظُهُورِهِ فِي الدَّلَالَةِ ، فَإِنَّهُ خَرَجَ صُوَرٌ لَا تُحْصَى ، أَوْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ اللَّامَ لِلْعُمُومِ ، فَإِنَّهُ يَجِيءُ لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ . الثَّالِثُ : التَّأْوِيلُ ، وَهُوَ أَنَّهُ - وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا ذَكَرْت - لَكِنْ يَجِبُ صَرْفُهُ عَنْهُ إلَى مَحْمَلٍ مَرْجُوحٍ ، بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا . نَحْوَ قَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4550نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ } وَهَذَا أَقْوَى ; لِأَنَّهُ عَامٌّ لَمْ يَتَطَرَّقْ إلَيْهِ تَخْصِيصٌ ، أَوْ التَّخْصِيصُ فِيمَا قَلَّ . الرَّابِعُ : الْإِجْمَالُ فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ وَجْهِ التَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يُصَيِّرْهُ رَاجِحًا فَإِنَّهُ يُعَارِضُ الظُّهُورَ ، فَيَبْقَى مُجْمَلًا .
الْخَامِسُ : الْمُعَارَضَةُ بِآيَةٍ أُخْرَى ، نَحْوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وَهَذَا [ مَا ] لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ الرِّضَى ، فَيَكُونُ بَاطِلًا ، أَوْ بِحَدِيثٍ مُتَوَاتِرٍ كَمَا ذَكَرْنَا . السَّادِسُ : مَنْعُ الْقَوْلِ بِمُوجِبِهِ ، وَهُوَ تَسْلِيمُ مُقْتَضَى النَّصِّ مَعَ بَقَاءِ الْخِلَافِ . مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : سَلَّمْنَا حِلَّ الْبَيْعِ ، وَالْخِلَافُ فِي صِحَّتِهِ بَاقٍ . فَإِنَّهُ مَا أُثْبِتُهُ . الصِّنْفُ الثَّالِثُ : مَا يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ ، كَمَا إذَا اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2242أَمْسِكْ أَرْبَعًا ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْفَسِخُ . وَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِالْوُجُوهِ السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ .
الْأَوَّلُ : الِاسْتِفْسَارُ . الثَّانِي : مَنْعُ الظُّهُورِ إذْ لَيْسَ فِيمَا ذَكَرْت مِنْ الْخَبَرِ صِيغَةُ عُمُومٍ ، أَوْ ; لِأَنَّهُ خِطَابٌ لِخَاصٍّ ، أَوْ ; لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ . الثَّالِثُ : التَّأْوِيلُ بِأَنَّ الْمُرَادَ : تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ . فَإِنَّ الطَّارِئَ كَالْمُبْتَدَإِ فِي إفْسَادِ النِّكَاحِ
[ ص: 549 ] كَالرَّضَاعِ . الرَّابِعُ : الْإِجْمَالُ كَمَا ذَكَرْنَا . الْخَامِسُ : الْمُعَارَضَةُ بِنَصٍّ آخَرَ . السَّادِسُ : الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ .
وَهَاهُنَا أَسْئِلَةٌ تَخْتَصُّ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَهُوَ الطَّعْنُ فِي السَّنَدِ ، بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ ، أَوْ ضَعِيفٌ ، أَوْ فِي رَاوِيَتِهِ قَدْحٌ . فَإِنَّ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ لِخَلَلٍ فِي عَدَالَتِهِ أَوْ ضَبْطِهِ ، أَوْ بِأَنَّهُ كَذَّبَهُ الشَّيْخُ ، فَقَالَ : لَمْ يَرْوِ عَنِّي . مِثَالُهُ : إذَا قَالَ الْأَصْحَابُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46820الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ . وَقَدْ خَالَفَهُ . وَإِذَا قُلْنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8986أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } قَالُوا : لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ
سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الدِّمَشْقِيُّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ . فَسُئِلَ
الزُّهْرِيُّ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْرِفُهُ . الصِّنْفُ الرَّابِعُ : مَا يَرِدُ عَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ . وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الْإِفْضَاءِ ، أَوْ الْمُعَارَضَةِ ، أَوْ عَدَمِ الظُّهُورِ أَوْ عَدَمِ الِانْضِبَاطِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ غَرِيبٌ أَوْ شَبَهٌ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ
الْعَضُدُ بِعَيْنِهِ فِي الْإِيضَاحِ
لِأَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيِّ .