( ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22127تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا ) ; لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال ، وهذا على الصحيح ومنعه بعضهم لعدم الفائدة ، ورد بأن فائدته إحياؤها ولعل فيه مصلحة ( ولم يكن نبينا )
محمد صلى الله عليه وسلم ( قبل البعثة على ما كان عليه قومه ) عند أئمة الإسلام . كما تواتر عنه ، قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : من زعمه فقول سوء . انتهى . قال في نهاية المبتدئين : ولم يكن على دين قومه قبل البعثة ، بل ولد مسلما مؤمنا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقيل : بل على دين قومه ، حكاه
ابن حامد عن بعضهم ، وهو غريب بعيد . انتهى . قال في شرح التحرير : قلت الذي يقطع به : أن هذا القول خطأ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام ، ولا كان على دين قومه قط . بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته ( بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان قبله مطلقا ) أي من غير تعيين أحد منهم بعينه ، وهذا الصحيح من المذهب ، اختاره الأكثر من أصحابنا ، وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عن الشافعية ; لأن كل واحد من النبيين قبله دعا إلى شرعه كل المكلفين ، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم فتناوله عموم الدعوة ، وقيل : بل بشرع معين منهم فقيل :
آدم أو
نوح أو
إبراهيم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي وابن كثير وجمع ، أو
موسى أو
عيسى . ومنعه الحنفية والمالكية
nindex.php?page=showalam&ids=12604والباقلاني nindex.php?page=showalam&ids=12915وأبو الحسين ، وذكر بعض أصحابنا عن الأكثر : كونه متعبدا قبل البعثة بشرع مطلقا ; لاستحالته عقلا عند
المعتزلة ; لما فيه من التنفير عنه ، وشرعا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني والرازي والآمدي إذ لو كان لنقل ، ولتداولته الألسنة .
[ ص: 592 ] واستدل من قال : إنه كان متعبدا بشريعة من قبله : بما في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46828أنه كان يتحنث - أي يتعبد - في غار حراء } وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46829كان يتحنث بغار حراء } رد بأن معناه : التفكر والاعتبار ، ولم يثبت عنه عبادة صوم ونحوه ، ثم فعله من قبل نفسه تشبها بالأنبياء . رد بالمنع ( وتعبده ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أيضا به ) أي بشرع من قبله ( بعدها ) أي بعد البعثة على الصحيح ( ف ) على هذا ( هو ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=27262_22129_22123شرع من قبلنا ( شرع لنا ما لم ينسخ ) عند أكثر العلماء ( ومعناه في قول : أنه موافق ، لا متابع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : من حيث صار شرعا لنبينا ، لا من حيث صار شرعا لمن قبله قال
البرماوي : على معنى أنه موافق لا متابع وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا
وأبو محمد البغدادي : أنه شرع لم ينسخ ، فيعمنا لفظا ، وقال
الشيخ تقي الدين : عقلا ، لتساوي الأحكام ، وهو الاعتبار المذكور في قصصهم فيعمنا حكما .
( ويعتبر في قول )
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما ( ثبوته قطعا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإنما يثبت كونه شرعا لهم [ بدليل ] مقطوع به : إما بكتاب ، أو بخبر الصادق ، أو بنقل متواتر . فأما الرجوع إليهم ، أو إلى كتبهم : فلا ، وقد أومأ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا ، ومعناه
لابن حمدان . فقال : كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل أو البعض ، لا من كتبهم المبدلة ، ونقل أربابها ، ما لم ينسخ وقال
الشيخ تقي الدين وغيره : ويثبت أيضا بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم . وقيل : نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نفي التعبد قبل البعثة ، وكون
nindex.php?page=treesubj&link=22123_22127شرع من قبلنا شرعا لنا ، ووجه القول الأول : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90فبهداهم اقتده } رد ، أراد الهدى المشترك ، وهو التوحيد لاختلاف شرائعهم ، والعقل هاد إليه ، ثم أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء . أجيب : الشريعة من الهدى ، وقد أمر بالاقتداء ، وإنما يعمل بالناسخ ، كشريعة واحدة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس " أأسجد ؟ في ص ؟ فقرأ هذه الآية ، وقال : نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأيضا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم } رد ، أراد التوحيد ; لأن الفروع ليست ملة ولهذا لم يبحث عنها
[ ص: 593 ]
أجيب : الفروع من الملة تبعا ، كملة نبينا ; لأنها دينه عند عامة المفسرين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هو الظاهر . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي عن الأصوليين . وقد أمرنا باتباعها مطلقا ، وكذا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=13شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46830من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وأقم الصلاة لذكري } وهو خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام } . وسياقه وظاهره : أنه احتج به ; لأن أمته أمرت
موسى . واستدل بتعبده به قبل بعثته ، والأصل بقاؤه وبالاتفاق على الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النفس بالنفس } وبرجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التوراة في الرجم .
( وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22127تَعَبُّدُ نَبِيٍّ بِشَرِيعَةِ نَبِيٍّ قَبْلَهُ عَقْلًا ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَالٍ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ ، وَهَذَا عَلَى الصَّحِيحِ وَمَنَعَهُ بَعْضُهُمْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ فَائِدَتَهُ إحْيَاؤُهَا وَلَعَلَّ فِيهِ مَصْلَحَةً ( وَلَمْ يَكُنْ نَبِيُّنَا )
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَبْلَ الْبَعْثَةِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ) عِنْدَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ . كَمَا تَوَاتَرَ عَنْهُ ، قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : مَنْ زَعَمَهُ فَقَوْلُ سُوءٍ . انْتَهَى . قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِئِينَ : وَلَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ ، بَلْ وُلِدَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَقِيلَ : بَلْ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ ، حَكَاهُ
ابْنُ حَامِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ، وَهُوَ غَرِيبٌ بَعِيدٌ . انْتَهَى . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قُلْت الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ : أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ خَطَأٌ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : لَمْ يَكُنْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ عَلَى دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ ، وَلَا كَانَ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ قَطُّ . بَلْ وُلِدَ مُؤْمِنًا نَبِيًّا صَالِحًا عَلَى مَا كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ مِنْ حَالِهِ وَخَاتِمَتِهِ لَا بِدَايَتِهِ ( بَلْ كَانَ مُتَعَبِّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرْعِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَأَوْمَأَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَنْ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ النَّبِيِّينَ قَبْلَهُ دَعَا إلَى شَرْعِهِ كُلَّ الْمُكَلَّفِينَ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَتَنَاوَلَهُ عُمُومُ الدَّعْوَةِ ، وَقِيلَ : بَلْ بِشَرْعٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمْ فَقِيلَ :
آدَم أَوْ
نُوحٌ أَوْ
إبْرَاهِيمُ ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ nindex.php?page=showalam&ids=13889وَالْبَغَوِيُّ وَابْنُ كَثِيرٍ وَجَمْعٌ ، أَوْ
مُوسَى أَوْ
عِيسَى . وَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=12604وَالْبَاقِلَّانِيّ nindex.php?page=showalam&ids=12915وَأَبُو الْحُسَيْنِ ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الْأَكْثَرِ : كَوْنَهُ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ الْبَعْثَةِ بِشَرْعٍ مُطْلَقًا ; لِاسْتِحَالَتِهِ عَقْلًا عِنْدَ
الْمُعْتَزِلَةِ ; لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْهُ ، وَشَرْعًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيِّ وَالرَّازِيِّ وَالْآمِدِيِّ إذْ لَوْ كَانَ لَنُقِلَ ، وَلَتَدَاوَلَتْهُ الْأَلْسِنَةُ .
[ ص: 592 ] وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ : إنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ مَنْ قَبْلَهُ : بِمَا فِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46828أَنَّهُ كَانَ يَتَحَنَّثُ - أَيْ يَتَعَبَّدُ - فِي غَارِ حِرَاءٍ } وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46829كَانَ يَتَحَنَّثُ بِغَارِ حِرَاءٍ } رُدَّ بِأَنَّ مَعْنَاهُ : التَّفَكُّرُ وَالِاعْتِبَارُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ عِبَادَةُ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ ، ثُمَّ فَعَلَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَشَبُّهًا بِالْأَنْبِيَاءِ . رُدَّ بِالْمَنْعِ ( وَتَعَبُّدُهُ ) أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيْضًا بِهِ ) أَيْ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ ( بَعْدَهَا ) أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ ( فَ ) عَلَى هَذَا ( هُوَ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=27262_22129_22123شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ( شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ ) عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ( وَمَعْنَاهُ فِي قَوْلٍ : أَنَّهُ مُوَافِقٌ ، لَا مُتَابِعٌ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : مِنْ حَيْثُ صَارَ شَرْعًا لِنَبِيِّنَا ، لَا مِنْ حَيْثُ صَارَ شَرْعًا لِمَنْ قَبْلَهُ قَالَ
الْبِرْمَاوِيُّ : عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَا مُتَابِعٌ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَيْضًا
وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ : أَنَّهُ شَرْعٌ لَمْ يُنْسَخْ ، فَيَعُمُّنَا لَفْظًا ، وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عَقْلًا ، لِتَسَاوِي الْأَحْكَامِ ، وَهُوَ الِاعْتِبَارُ الْمَذْكُورُ فِي قَصَصِهِمْ فَيَعُمُّنَا حُكْمًا .
( وَيُعْتَبَرُ فِي قَوْلٍ )
nindex.php?page=showalam&ids=14953لِلْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا ( ثُبُوتُهُ قَطْعًا ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَإِنَّمَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ شَرْعًا لَهُمْ [ بِدَلِيلٍ ] مَقْطُوعٍ بِهِ : إمَّا بِكِتَابٍ ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّادِقِ ، أَوْ بِنَقْلٍ مُتَوَاتِرٍ . فَأَمَّا الرُّجُوعُ إلَيْهِمْ ، أَوْ إلَى كُتُبِهِمْ : فَلَا ، وَقَدْ أَوْمَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إلَى هَذَا ، وَمَعْنَاهُ
لِابْنِ حَمْدَانَ . فَقَالَ : كَانَ هُوَ وَأُمَّتُهُ مُتَعَبَّدِينَ بِشَرْعِ مَنْ تَقَدَّمَ بِالْوَحْيِ إلَيْهِ فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ ، لَا مِنْ كُتُبِهِمْ الْمُبَدَّلَةِ ، وَنَقْلِ أَرْبَابِهَا ، مَا لَمْ يُنْسَخْ وَقَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ : وَيَثْبُتُ أَيْضًا بِأَخْبَارِ الْآحَادِ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقِيلَ : نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ نَفْيُ التَّعَبُّدِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ ، وَكَوْنُ
nindex.php?page=treesubj&link=22123_22127شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعًا لَنَا ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=90فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ } رُدَّ ، أَرَادَ الْهُدَى الْمُشْتَرَكُ ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ لِاخْتِلَافِ شَرَائِعِهِمْ ، وَالْعَقْلُ هَادٍ إلَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ بِأَمْرٍ مُجَدَّدٍ لَا بِالِاقْتِدَاءِ . أُجِيبَ : الشَّرِيعَةُ مِنْ الْهُدَى ، وَقَدْ أُمِرَ بِالِاقْتِدَاءِ ، وَإِنَّمَا يُعْمَلُ بِالنَّاسِخِ ، كَشَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ " أَأَسْجَدُ ؟ فِي ص ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَقَالَ : نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=123ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْك أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ } رُدَّ ، أَرَادَ التَّوْحِيدَ ; لِأَنَّ الْفُرُوعَ لَيْسَتْ مِلَّةً وَلِهَذَا لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا
[ ص: 593 ]
أُجِيبَ : الْفُرُوعُ مِنْ الْمِلَّةِ تَبَعًا ، كَمِلَّةِ نَبِيِّنَا ; لِأَنَّهَا دِينُهُ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُفَسِّرِينَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابْنُ الْجَوْزِيِّ : هُوَ الظَّاهِرُ . وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الْبَغَوِيّ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ . وَقَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=13شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا } وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46830مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=14وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } وَهُوَ خِطَابٌ لِمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ } . وَسِيَاقُهُ وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ احْتَجَّ بِهِ ; لِأَنَّ أُمَّتَهُ أُمِرَتْ
مُوسَى . وَاسْتَدَلَّ بِتَعَبُّدِهِ بِهِ قَبْلَ بَعْثَتِهِ ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَبِالِاتِّفَاقِ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } وَبِرُجُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى التَّوْرَاةِ فِي الرَّجْمِ .