( والمصالح المرسلة    : إثبات العلة بالمناسبة وسبق ) ذلك في المسلك الرابع من مسالك العلة ، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل ،  وابن الباقلاني  وجماعة من المتكلمين  ، وقال بها  مالك   والشافعي  في قول قديم ، وحكي عن  أبي حنيفة    . 
				
						
						
