( ومن جهل وجوده تعالى ) جل وعز ( أو علمه ، وفعل ) ما لا يصدر إلا من كافر ( أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا ف ) هو ( كافر ) ولو كان مقرا بالإسلام قال ابن مفلح    : تبعا ل " مسودة " بني تيمية    : من جهل وجود الرب ، أو علمه وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر  فكافر . انتهى . قال القاضي عياض في آخر " الشفاء " : وكذا يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر ، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام ، مع فعله ذلك الفعل ، كالسجود للصنم أو للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس ، والبيع مع أهلها ، [ والتزيي ] بزيهم من شد الزنار ونحوه - فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر ، وإن صرح فاعلها بالإسلام . انتهى . 
( ولا يكفر مبتدع غيره ) أي غير من تقدم ذكره في رواية اختارها  القاضي   وابن عقيل   وابن الجوزي   والموفق  ، وفاقا للأشعري  وأصحابه ، وكمقلد في الأصح فيه عند  أحمد  وأصحابه وغيرهم ، وهل يفسق أم لا ؟ والمشهور عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه : أنه يكفر وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا الداعية في رواية ) وهي المشهورة في المذهب ، وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره وعنه يكفران   ( ويفسق مقلد ) في البدع ( لا مجتهد ) فيها  ، ويكون فسق المقلد ( بما كفر به الداعية ) قال في شرح التحرير : والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، فإنا نفسق المقلد فيها قال  المجد    : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر : لا يفسق المقلد فيها لخفتها ( ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه    ) قاله  المجد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					