( ويلزم ) التقليد ( غير مجتهد في غير ذلك ) أي : غير ما تقدم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة : وأما
nindex.php?page=treesubj&link=22311_22302التقليد في الفروع : فهو جائز إجماعا ، وذهب بعض
القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل ، واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم : بقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وهو عام ; لتكرره بتكرر الشرط ، وعلة الأمر بالسؤال : الجهل وأيضا الإجماع ، فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير ، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع .
ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ، ودليله العقل قال المخالف : ورد عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81746طلب العلم فريضة على كل مسلم } رد لم يصح ، ثم المراد طلبه الشرعي ، فتقليد العامي المفتي منه فإن العلم لم يجب عند أحد ، بل النظر ( وله ) أي : للعامي ( استفتاء من عرفه عالما عدلا ، ولو ) كان الذي عرفه بالعلم والعدالة ( عبدا ، وأنثى ، وأخرس ) وتعلم فتياه ( بإشارة مفهومة وكتابة ) ; لأن المقصود من الاستفتاء : سؤال العالم العدل . وهذا كذلك ( أو رآه ) يعني أن للعامي أيضا : استفتاء من رآه ( منتصبا ) للإفتاء والتدريس ( معظما ) عند الناس ، فإن كونه كذلك يدل على علمه ، وأنه أهل للإفتاء ، ولا يجوز
[ ص: 620 ] الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء ، وذكره
الآمدي اتفاقا ، وهذا بالنسبة إلى نفسه ، وأما بالنسبة إلى الإخبار : فهو ما أشير إليه بقوله ( ويكفيه قول عدل خبير ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق nindex.php?page=showalam&ids=11815وأبي إسحاق الشيرازي وجمع .
قال
النووي : وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني : لا بد من عدلين ، واعتبر
الشيخ تقي الدين nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح : الاستفاضة بأنه أهل للفتيا . ورجحه
النووي في الروضة ، ونقله عن أصحابهم ، فعليه : لا يكتفى بواحد ، ولا باثنين ، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ، ولو بمنصب تدريس أو غيره ( ويلزم ولي الأمر ) عند الأكثر ( منع من لم يعرف بعلم ، أو جهل حاله ) من الفتيا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق . انتهى .
ولأن الأصل ، والظاهر الجهل ، فالظاهر : أنه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة ; لأنا نمنعه ، ونقول : لا يقبل من جهلت عدالته . وقال في المغني : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ; لأنه لا يمنع صدقه ، وكلامه هو ، وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا .
( وَيَلْزَمُ ) التَّقْلِيدُ ( غَيْرَ مُجْتَهِدٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ : وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=22311_22302التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ : فَهُوَ جَائِزٌ إجْمَاعًا ، وَذَهَبَ بَعْضُ
الْقَدَرِيَّةِ إلَى أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ ، وَاسْتَدَلَّ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ فِي غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ : بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } وَهُوَ عَامٌّ ; لِتَكَرُّرِهِ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ ، وَعِلَّةُ الْأَمْرِ بِالسُّؤَالِ : الْجَهْلُ وَأَيْضًا الْإِجْمَاعُ ، فَإِنَّ الْعَوَامَّ يُقَلِّدُونَ الْعُلَمَاءَ مِنْ غَيْرِ إبْدَاءِ مُسْتَنَدٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَأَيْضًا يُؤَدِّي إلَى خَرَابِ الدُّنْيَا بِتَرْكِ الْمَعَائِشِ وَالصَّنَائِعِ .
وَلَا يَلْزَمُ فِي التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ لِيُسْرِهِ وَقِلَّتِهِ ، وَدَلِيلُهُ الْعَقْلُ قَالَ الْمُخَالِفُ : وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=81746طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ } رُدَّ لَمْ يَصِحَّ ، ثُمَّ الْمُرَادُ طَلَبُهُ الشَّرْعِيُّ ، فَتَقْلِيدُ الْعَامِّيِّ الْمُفْتِيَ مِنْهُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَحَدٍ ، بَلْ النَّظَرُ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْعَامِّيِّ ( اسْتِفْتَاءُ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا ، وَلَوْ ) كَانَ الَّذِي عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ ( عَبْدًا ، وَأُنْثَى ، وَأَخْرَسَ ) وَتُعْلَمُ فُتْيَاهُ ( بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ ) ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الِاسْتِفْتَاءِ : سُؤَالُ الْعَالِمِ الْعَدْلِ . وَهَذَا كَذَلِكَ ( أَوْ رَآهُ ) يَعْنِي أَنَّ لِلْعَامِّيِّ أَيْضًا : اسْتِفْتَاءَ مَنْ رَآهُ ( مُنْتَصِبًا ) لِلْإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ ( مُعَظَّمًا ) عِنْدَ النَّاسِ ، فَإِنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ ، وَأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْإِفْتَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ
[ ص: 620 ] الِاسْتِفْتَاءُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، وَذَكَرَهُ
الْآمِدِيُّ اتِّفَاقًا ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِخْبَارِ : فَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَيَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ خَبِيرٍ ) عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقِ nindex.php?page=showalam&ids=11815وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَجَمْعٍ .
قَالَ
النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ يُمَيِّزُ بِهَا التَّلْبِيسَ مِنْ غَيْرِهِ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12604الْبَاقِلَّانِيِّ : لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ ، وَاعْتَبَرَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ nindex.php?page=showalam&ids=12795وَابْنُ الصَّلَاحِ : الِاسْتِفَاضَةَ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا . وَرَجَّحَهُ
النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ ، وَنَقَلَهُ عَنْ أَصْحَابِهِمْ ، فَعَلَيْهِ : لَا يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ ، وَلَا بِاثْنَيْنِ ، وَلَا مُجَرَّدِ اعْتِزَائِهِ إلَى الْعِلْمِ ، وَلَوْ بِمَنْصِبِ تَدْرِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْأَمْرِ ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ ( مَنْعُ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِعِلْمٍ ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ ) مِنْ الْفُتْيَا . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ : بَعْضُ مَنْ يُفْتِي أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنْ السُّرَّاقِ . انْتَهَى .
وَلِأَنَّ الْأَصْلَ ، وَالظَّاهِرَ الْجَهْلُ ، فَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مِنْهُ وَلَا يَلْزَمُ الْجَهْلُ بِالْعَدَالَةِ ; لِأَنَّا نَمْنَعُهُ ، وَنَقُولُ : لَا يُقْبَلُ مَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهُ . وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : إنَّ مَنْ شَهِدَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ لَمْ يُعَزَّرْ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ صِدْقُهُ ، وَكَلَامُهُ هُوَ ، وَغَيْرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَدَاءُ فَاسِقٍ مُطْلَقًا .