الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وله أخذ رزق من بيت المال ) ; لأن له فيه حقا على الفتيا فجاز له أخذ حقه ( فإن تعذر ) أخذه من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه ( أخذ أجرة خطه ) قدمه في التحرير ، تبعا لابن مفلح في أصوله وقيل : لا يجوز له ذلك ( ولمتعين لها ) أي : للفتيا مع كونه ( لا كفاية له : أخذ رزق من مستفت ) على الصحيح ; لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج ، وهو منفي شرعا ، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتي ضرر . فتعين الجواز ، وقدمه ابن مفلح في فروعه ( وإن جعل له ) أي : للمفتي ( أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز ) ذلك على الصحيح قال في شرح التحرير : لكن ظاهر هذا : ولو كان له كفاية ، وما يقوم به ، فيشكل ، أو يقال : يفهم من قوله " ليتفرغ لهم " أنه إن كان مشغولا بما يقوم بالعيال ، وهو الظاهر ، وقيل : لا يجوز له ذلك ، ومال إليه في الرعاية ، واختاره في آداب المفتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية