( فصل : لمفت ردها ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=22357رد الفتيا ( و ) محله إذا كان ( في البلد غيره ) أي : الراد . وهو ( أهل لها ) أي : للفتيا ( شرعا ) وهذا الذي عليه جماهير العلماء ; لأن الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة . وقال
الحليمي الشافعي : ليس له ردها ، ولو كان في البلد غيره . لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب ( وإلا ) أي : وإن لم يكن في البلد غيره ( لزمه الجواب ) قطعا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وغيرهما ( إلا عما لم يقع ) فإنه لا يلزمه الجواب عنه ( و ) إلا ( ما لا يحتمله سائل ) فإنه لا يلزمه إجابته ( و ) إلا ( ما لا ينفعه ) أي : ينفع السائل من الجواب ، فإنه يلزمه أن يجيبه ، وقد سئل الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه عن
يأجوج ومأجوج . أمسلمون هم ؟ فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ وسئل عن مسألة في اللعان ؟ فقال : سل - رحمك الله - عما ابتليت به ، وسأله
مهنا عن مسألة ؟ فغضب
[ ص: 629 ] وقال : خذ - ويحك - فيما تنتفع به ، وإياك وهذه المسائل المحدثة ، وخذ ما فيه حديث .
وسئل عن مسألة ؟ فقال : ليت إنا نحسن ما جاء فيه الأثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لا تسألوا عما لم يكن ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى عن ذلك " وله أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال عن الصحابة : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46847وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال } وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11375إن الله كره لكم ذلك } متفق عليهما .
وفي حديث اللعان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46848فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة ; لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة ، ثم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : " أيها الناس : لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا : معناه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لعكرمة " من سألك عما لا يعنيه فلا تفته " وسأل
المروزي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر العدل . فقال : لا تسأل عن هذا ، فإنك لا تدركه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع ، لاحتمال أن يفتنه وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : أنه لا ينبغي إلقاء علم لا يحتمله السامع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ " وفي مقدمة
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46849نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود . قيل - بفتح الغين واحدها غلوطة - وهي المسائل التي يغالط بها ، وقيل : بضمها ، وأصلها الأغلوطات ( وكان
السلف يهابونها ويشددون فيها ، ويتدافعونها ) وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره على من تهجم في الجواب ، وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه .
( ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به ) أي : بالتساهل ; لأن أمر الفتيا خطر ، فينبغي أن يتبع
السلف في ذلك ، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا ، وقد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه : إذا هاب الرجل
[ ص: 630 ] شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله ، وقال بعض الشافعية : من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة ، من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به : فقد جهل وخرق الإجماع ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11927أبي الوليد الباجي : أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول : الذي لصديقي علي : أن أفتيه بالرواية التي توافقه . قال
أبو الوليد : وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع .
( فَصْلٌ : لِمُفْتٍ رَدُّهَا ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=22357رَدُّ الْفُتْيَا ( وَ ) مَحَلُّهُ إذَا كَانَ ( فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ ) أَيْ : الرَّادِّ . وَهُوَ ( أَهْلٌ لَهَا ) أَيْ : لِلْفُتْيَا ( شَرْعًا ) وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّ الْفُتْيَا - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - فِي حَقِّهِ سُنَّةٌ . وَقَالَ
الْحَلِيمِيُّ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ رَدُّهَا ، وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ . لِأَنَّهُ بِالسُّؤَالِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ ( لَزِمَهُ الْجَوَابُ ) قَطْعًا ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا ( إلَّا عَمَّا لَمْ يَقَعْ ) فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْجَوَابُ عَنْهُ ( وَ ) إلَّا ( مَا لَا يَحْتَمِلُهُ سَائِلٌ ) فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ ( وَ ) إلَّا ( مَا لَا يَنْفَعُهُ ) أَيْ : يَنْفَعُ السَّائِلَ مِنْ الْجَوَابِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيبَهُ ، وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ
يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ . أَمُسْلِمُونَ هُمْ ؟ فَقَالَ لِلسَّائِلِ : أَحْكَمْتَ الْعِلْمَ حَتَّى تَسْأَلَ عَنْ ذَا ؟ وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي اللِّعَانِ ؟ فَقَالَ : سَلْ - رَحِمَك اللَّهُ - عَمَّا اُبْتُلِيتَ بِهِ ، وَسَأَلَهُ
مُهَنَّا عَنْ مَسْأَلَةٍ ؟ فَغَضِبَ
[ ص: 629 ] وَقَالَ : خُذْ - وَيْحَكَ - فِيمَا تَنْتَفِعُ بِهِ ، وَإِيَّاكَ وَهَذِهِ الْمَسَائِلَ الْمُحْدَثَةَ ، وَخُذْ مَا فِيهِ حَدِيثٌ .
وَسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ؟ فَقَالَ : لَيْتَ إنَّا نُحْسِنُ مَا جَاءَ فِيهِ الْأَثَرُ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ " لَا تَسْأَلُوا عَمَّا لَمْ يَكُنْ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ " وَلَهُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ عَنْ الصَّحَابَةِ : مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إلَّا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاَللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46847وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ } وَفِي لَفْظٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11375إنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ذَلِكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
وَفِي حَدِيثِ اللِّعَانِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46848فَكَرِهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : كُرِهَ السُّؤَالُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ كَوْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ; لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ إنَّمَا يُبَاحُ ضَرُورَةً ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ : " أَيُّهَا النَّاسُ : لَا تُعَجِّلُوا بِالْبَلَاءِ قَبْلَ نُزُولِهِ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا : مَعْنَاهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ لِعِكْرِمَةَ " مَنْ سَأَلَك عَمَّا لَا يَعْنِيهِ فَلَا تُفْتِهِ " وَسَأَلَ
الْمَرْوَزِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْعَدْلِ . فَقَالَ : لَا تَسْأَلْ عَنْ هَذَا ، فَإِنَّك لَا تُدْرِكُهُ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ يَحْرُمُ إلْقَاءُ عِلْمٍ لَا يَحْتَمِلُهُ السَّامِعُ ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَفْتِنَهُ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابْنُ الْجَوْزِيِّ : أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي إلْقَاءُ عِلْمٍ لَا يَحْتَمِلُهُ السَّامِعُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ " حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟ " وَفِي مُقَدِّمَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ " مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلَّا كَانَ فِتْنَةً لِبَعْضِهِمْ " وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46849نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغُلُوطَاتِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُد . قِيلَ - بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاحِدُهَا غَلُوطَةٌ - وَهِيَ الْمَسَائِلُ الَّتِي يُغَالَطُ بِهَا ، وَقِيلَ : بِضَمِّهَا ، وَأَصْلُهَا الْأُغْلُوطَاتُ ( وَكَانَ
السَّلَفُ يَهَابُونَهَا وَيُشَدِّدُونَ فِيهَا ، وَيَتَدَافَعُونَهَا ) وَأَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَلَى مَنْ تَهَجَّمَ فِي الْجَوَابِ ، وَقَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى فِيهِ .
( وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِيهَا وَتَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ ) أَيْ : بِالتَّسَاهُلِ ; لِأَنَّ أَمْرَ الْفُتْيَا خَطَرٌ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَ
السَّلَفَ فِي ذَلِكَ ، فَقَدْ كَانُوا يَهَابُونَ الْفُتْيَا كَثِيرًا ، وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : إذَا هَابَ الرَّجُلُ
[ ص: 630 ] شَيْئًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنْ يَقُولَهُ ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : مَنْ اكْتَفَى فِي فُتْيَاهُ بِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحٍ وَلَا تَقَيُّدٍ بِهِ : فَقَدْ جَهِلَ وَخَرَقَ الْإِجْمَاعَ ، وَذُكِرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11927أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ : أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الَّذِي لِصَدِيقِي عَلَيَّ : أَنْ أُفْتِيَهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ . قَالَ
أَبُو الْوَلِيدِ : وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ .