( و ) يرجح ( على أثقل : أخف ) يعني أن
nindex.php?page=treesubj&link=22520التكليف الأخف يرجح على الأثقل ، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30905لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر ثوابا ( و ) حكم ( تكليفي و ) حكم ( وضعي : سواء في ظاهر كلامهم ) أي : كلام أصحابنا ، قال
ابن مفلح : ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي ، وهو الذي قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، فظاهره سواء . ا هـ . وقد ذكر المسألة غير الأصحاب ، وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم : تقديم الحكم التكليفي ، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ; لأنه محصل للثواب ; لأنه مقصود بالذات وأكثر في الأحكام ، فكان أولى ، وقيل : بل يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب ، ولا على تمكنه من الفعل ، بخلاف التكليفي . فإنه يتوقف على ذلك ، وهذا الذي قدمه
البرماوي ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة
( وَ ) يُرَجَّحُ ( عَلَى أَثْقَلَ : أَخَفُّ ) يَعْنِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=22520التَّكْلِيفَ الْأَخَفَّ يُرَجَّحُ عَلَى الْأَثْقَلِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30905لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَقِيلَ : يُقَدَّمُ الْأَثْقَلُ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا ( وَ ) حُكْمٌ ( تَكْلِيفِيٌّ وَ ) حُكْمٌ ( وَضْعِيٌّ : سَوَاءٌ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ) أَيْ : كَلَامِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ : وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا تَرْجِيحَ حُكْمٍ تَكْلِيفِيٍّ عَلَى وَضْعِيٍّ ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ ، فَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ . ا هـ . وَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ غَيْرُ الْأَصْحَابِ ، وَذَكَرُوا فِيهَا خِلَافًا وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ : تَقْدِيمُ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ ، كَالِاقْتِضَاءِ وَنَحْوِهِ عَلَى الْوَضْعِيِّ ، كَالصِّحَّةِ وَنَحْوِهَا ; لِأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لِلثَّوَابِ ; لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ وَأَكْثَرُ فِي الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ أَوْلَى ، وَقِيلَ : بَلْ يُقَدَّمُ الْوَضْعِيُّ . لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فَهْمِ الْمُكَلَّفِ لِلْخِطَابِ ، وَلَا عَلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ ، بِخِلَافِ التَّكْلِيفِيِّ . فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَهَذَا الَّذِي قَدَّمَهُ
الْبِرْمَاوِيُّ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى التَّرْجِيحِ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ