( وترجح علة وافقها خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير صحابي    . نقل الجماعة عن الإمام  أحمد  رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ،  كابن لهيعة  ، وجابر الجعفي  ،  وأبي بكر بن أبي مريم  ، فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول : يقوي بعضها بعضا . قال بعض أصحابنا : قول  أحمد    " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به . 
قال في شرح التحرير : وهو الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة . وعند  القاضي  في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ، ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال ابن مفلح  في فروعه  [ ص: 666 ] وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق  ابن عقيل  وغيره الترجيح به . 
وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					