( والفرض لغة    ) أي في اللغة ( التقدير ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { فنصف ما فرضتم    } ) أي قدرتم . ومنه قوله ( { لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا    } ) أي معلوما . ( والتأثير ) قال  الجوهري    : الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي يقع به الوتر . ( والإلزام ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { سورة أنزلناها  [ ص: 110 ] وفرضناها    } ) أي أوجبنا العمل بها ( والعطية ) يقال ، فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته ، وفرضت له في الديوان . قاله في الصحاح ( والإنزال ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد    } ) أي أنزل عليك القرآن . قال  البغوي    : هو قول أكثر المفسرين ( والإباحة ) ومنه قوله تعالى ( { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له    } ) أي : أباح الله له . 
  ( ويرادف ) الفرض ( الواجب شرعا )  أي في عرف الشرع على الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر لقوله تعالى ( { فمن فرض فيهن الحج    } ) أي أوجبه . والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { يقول الله تعالى : ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه   } ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا ، والاستدعاء لا يقبل التزايد . كجائز ولازم ، وصادق وكاذب . فلا يقال : أجوز ولا ألزم ; لأنه انتظمه حد واحد ، وهو حقيقة واحدة . 
وعن  أحمد  رحمه الله تعالى رواية أخرى : أن الفرض آكد . واختارها من أصحابنا : ابن شاقلا  والحلواني  ، وحكاه  ابن عقيل  عن أصحابنا . وهو مذهب الحنفية  وابن الباقلاني    .  وللقاضي  من أصحابنا القولان . قال الطوفي    : والنزاع لفظي ، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني . فليسموا هم القطعي ما شاءوا ، ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي ، يصح أن يقال على القول الثاني : بعض الواجب آكد من بعض . ذكره  القاضي  والحلواني  وغيرهما وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر ( و ) على القول الأول ( ثوابهما سواء ) وليس بعضها آكد من بعض . 
وقال  ابن عقيل    : ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض . وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر ، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون . كما قلنا . على القول الثاني : أنهما متباينان . قال في شرح التحرير : قلت : والنفس تميل إلى هذا . 
سواء قلنا بالتباين أو الترادف : إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ، وأنه  [ ص: 111 ] يثاب عليه أكثر من الآخر انتهى 
				
						
						
