( ولا يلزم ) المندوب ( بشروع )  بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان ينوي صوم التطوع ، ثم يفطر   } رواه  مسلم  وغيره . وأما قوله سبحانه وتعالى ( { ولا تبطلوا أعمالكم    } ) فيحمل على التنزيه ، جمعا بين الدليلين . هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل الآية التي قبلها ، أو أن المراد : ولا تبطلوها بالرياء نقله  ابن عبد البر  عن أهل السنة    . ونقل عن المعتزلة  تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر ، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم . 
وقال  مالك   وأبو حنيفة  رضي الله تعالى عنهما : يلزم بالشروع ، واحتجا بحديث الأعرابي { هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع   } أي فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله . وعندنا أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم ، ومحل الخلاف ( غير حج وعمرة ، لوجوب مضي في فاسدهما ) فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه ( و ) ل ( مساواة نفلهما ) ل ( فرضهما نية ) أي في النية ( وكفارة ) أي : وفي الكفارة ( وغيرهما ) كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره . 
وعن الإمام  أحمد  رحمه الله : رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر . وعنه ثالثة : يلزم إتمام الصلاة دون الصوم ; لأنها ذات إحرام وإحلال . كالحج . وأما ما عدا ذلك ; كالصدقة المتطوع بها ، والقراءة والأذكار : فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها ، وفاقا للأئمة الأربعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					