الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              خاتمة جامعة للرواية والشهادة :

              اعلم أن التكليف والإسلام والعدالة والضبط يشترك فيه الرواية والشهادة ، فهذه أربعة . أما الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة فهذه الستة تؤثر في الشهادة دون الرواية ; لأن الرواية حكمها عام لا يختص بشخص حتى تؤثر فيه الصداقة والقرابة والعداوة ، فيروي أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، ويروي كل ولد عن والده ، والضرير الضابط للصوت تقبل روايته وإن لم تقبل شهادته ، إذ كانت الصحابة يروون عن عائشة اعتمادا على صوتها وهم كالضرير في حقها .

              ولا يشترط كون الراوي عالما فقيها سواء خالف ما رواه القياس أو وافق ، إذ رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، فلا يشترط إلا الحفظ . ولا يشترط مجالسة العلماء وسماع الأحاديث ، بل قبلت الصحابة قول أعرابي لم يرو إلا حديثا واحدا .

              نعم إذا عارضه حديث العالم الممارس ففي الترجيح نظر سيأتي . ولا تقبل رواية من عرف باللعب والهزل في أمر الحديث أو بالتساهل في أمر الحديث أو بكثرة السهو فيه ، إذ تبطل الثقة بجميع ذلك ، أما الهزل والتساهل في حديث نفسه فقد لا يوجب الرد . ولا يشترط كون الراوي معروف النسب ، بل إذا عرف عدالة شخص بالخبرة قبل حديثه وإن لم يكن له نسب فضلا عن أن يكون لا يعرف نسبه ، ولو روى عن مجهول العين لم نقبله بل من يقبل رواية المجهول صفته لا يقبل رواية المجهول عينه ; إذ لو عرف عينه ربما عرفه بالفسق بخلاف من عرف عينه ولم يعرفه بالفسق ، فلو روى عن شخص ذكر اسمه مردد بين مجرح وعدل فلا يقبل لأجل التردد .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية