الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              الفصل الثاني : في ذكر سبب الجرح والتعديل .

              قال الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، إذ قد يجرح بما لا يراه جارحا لاختلاف المذاهب فيه ، وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد وقال قوم مطلق الجرح يبطل الثقة ، ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر ، فلا بد من ذكر سببه . وقال قوم : لا بد من السبب فيهما جميعا أخذا بمجامع كلام الفريقين . وقال القاضي : لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا ; لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن فلا يصلح للتزكية ، وإن كان بصيرا فأي معنى للسؤال ؟ والصحيح عندنا أن هذا يختلف باختلاف حال المزكي ، فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه ، ومن عرفت عدالته في نفسه ولم تعرف بصيرته بشروط العدالة فقد نراجعه إذا فقدنا عالما بصيرا به ، وعند ذلك نستفصله . أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح ، فإن الجارح اطلع على زيادة ما اطلع عليها المعدل ولا نفاها ، فإن نفاها بطلت عدالة المزكي إذ النفي لا يعلم إلا إذا جرحه بقتل إنسان فقال المعدل : رأيته حيا بعده تعارضا . وعدد المعدل إذا زاد قيل إنه يقدم على الجارح . وهو ضعيف ; لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح على مزيد ولا ينتفي ذلك بكثرة العدد .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية