مسألة : قال الله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى    } فقال  أبو حنيفة    : تعتبر الحاجة مع القرابة ، ثم جوز حرمان ذوي القربى . 
فقال أصحاب  الشافعي    : رحمه الله هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم فاللام التمليك ، وعرف كل جهة بصفة ، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة  ، وأبو حنيفة  ألغى القرابة المذكورة ، واعتبر الحاجة المتروكة ، وهو مناقضة للفظ لا تأويل ، وهذا عندنا في مجال الاجتهاد ، وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم  كما فعله  الشافعي  على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية . 
فإن قيل لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة قيل : فلم لا يحمل عليه قوله : { لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر   } فإن قيل : قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم فله هو أن يقول : واقتران ذوي القربى باليتامى ، والمساكين قرينة أيضا ، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال ، وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله ، فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					