[ ص: 231 ] مسألة : إذا قال العدل في حديث رواه العدل المرضي : إنه ليس بصحيح ، ولم يبين وجه القدح  ، لم يسمع منه . قاله إلكيا الطبري    ; لأن الأسباب المعدلة إذا اجتمعت لم يبق للتهمة موضع ، إلا أن يبين السبب . قال : وبمثله رددنا قول  يحيى بن معين    : لم يصح في النكاح بغير ولي حديث أصلا ، وإن زعم زاعم أن مطلق قدحه يورث تهمة ؟ قلنا إنه لا مبالاة بمخايل التهمة ، إنما التعويل على الأسباب . ا هـ . ويتجه جريان خلاف فيه أن الجرح المطلق ، هل يقبل ؟  وظاهر تصرف المحدثين أن ذلك قادح ، وكذا قال ابن برهان    : قول الكثير من المحدثين في رواية العدل الثقة : هذا لا يصح ، غير مقبول ; لأنه إما أن يريد نفي الصحة عنده ، فلا يجب علينا تقليده ، فإنه لم يحتو على جميع الطرق والأسانيد ، وإن عنى به عنده وعند غيره ، فذلك جرح مطلق ، فلا يقبل حتى يبين سببه . 
				
						
						
