الثالث : أن يكون الحديث وقع في مجلسين ، وفي أحدهما زيادة ، ولم يحضرها أحد الراويين    . الرابع : أن يكون في مجلس واحد ، وقد كرره النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره أولا بالزيادة ، وسمعه الواحد ، ثم يذكره بلا زيادة اقتصارا على ما ذكره قبل  ، كحديث  أبي سعيد  حيث روى حديث الذي يمنيه الله تعالى في الجنة ، فينتهي حيث تنقطع به الأماني ، فيقول الله عز وجل : { فإن لك ما تمنيت ومثله معه   } ، فقال  أبو هريرة  وكان سمع هذا الحديث من  أبي سعيد    : { فإن لك من تمنيت وعشرة أمثاله   } ، فقال  أبو سعيد    : لم أسمع إلا ومثله معه . فقال  أبو هريرة    : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( وعشرة أمثاله ) ، فهذا يحتمل أن يكون في مجلس واحد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين : أحدهما قبل الآخر بوحي أو إلهام ، سمع  أبو سعيد    : ( ومثله معه ) ، وشغل بعارض عن سماع الآخر الذي سمعه  أبو هريرة  ، ويحتمل أنه كان في مجلسين حضر أحدهما  أبو هريرة  ، والآخر  أبو سعيد    . 
وفي رواية  لأحمد    : ثم قال أحدهما لصاحبه :  [ ص: 245 ] حدث بما سمعت ، وأحدث بما سمعت ، وفي رواية  لأبي سعيد  كرواية  أبي هريرة  فلعله وافقه أو تذكره ، ومن هذا الباب حديث  عروة بن الزبير  ، قال  لزيد بن ثابت    : يغفر الله  لرافع بن خديج  ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، يعني حديث المزارع ، ( إنما أتاه رجلان من الأنصار  قد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) سمع منه ( يعني  رافعا    ) قوله : ( لا تكروا المزارع ) ، يعني ولم يسمع الشرط ، وذكر القاضي  من الأسباب أن يسمع الجمع الحديث ، فينسى بعضهم الزيادة ويحفظها الباقي .    . 
				
						
						
