مسألة [ رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات    ] ولا يضر كونه في الحدود والكفارات عند الجمهور ، ومنهم  أبو يوسف  ،  وأبو بكر الرازي  من الحنفية ، واختاره الجصاص    . قال عبد الجبار    : وهو آخر قولي أبي عبد الله البصري  ، وخالف  الكرخي  من الحنفية ، فلم يقبله ; لأنه يسقط بالشبهة ، ويحتمل أن راويه كذب أو سها أو أخطأ ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، وهذا يشكل بإثبات الحد بشهادة الشاهدين ، وقول المفتي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					