[ العرض على الشيخ ] الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو يسمع  ، وأكثر المحدثين يسمون القراءة على الشيخ عرضا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه ، ويقول له بعد الفراغ من القراءة أو قبلها . هل سمعت : فيقول الشيخ نعم ، أو يقول بعد الفراغ : الأمر كما قرئ علي ، ولا خلاف في أنها رواية صحيحة إلا ما نقل عن بعض من لا يعتد به . واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ أو دونه أو فوقه ، على ثلاثة مذاهب : الأول هو قول  الشافعي  كما نقله الصيرفي  عنه في كتاب " الدلائل والأعلام " ، فقال : وباب الحديث عند  الشافعي    - رحمه الله - في القراءة على المحدث والقراءة عنه سواء إذا اعترف به ، قال : والدليل عليه قوله تعالى : { ألست بربكم قالوا بلى    }  [ ص: 312 ] وقوله : { ونادى أصحاب الجنة    } إلى قوله : { نعم } { وقول ضمام بن ثعلبة  للنبي صلى الله عليه وسلم : إني سائلك ، آالله أرسلك إلينا ؟ قال : نعم   } . فقوله : نعم ، بمنزلة إن الله أرسلني ، وإن الله أمرني أن أحج . انتهى . وبه جزم الماوردي  والروياني  ، والصحيح أنها دونه . 
				
						
						
