وقد قال  البيهقي    : إن  الشافعي  يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها  ، وممن وافق  الشافعي  على مرسل سعيد   يحيى بن معين  ،  وأحمد بن حنبل    . فقالا : أصح المراسيل مرسل سعيد  ، واختلف أصحابنا في معنى قول  الشافعي    : إرسال سعيد  عندنا حسن . فقيل : إن مراسيل التابعين كلهم حجة ، وإن كان  الشافعي  نص على مرسل واحد منهم ، ليستدل به على غيره ، وقيل : لا يكون حجة ، ثم اختلف هؤلاء في معنى قوله : مرسل سعيد  حسن ، فقيل حسن في الترجيح به ، لا في الاستدلال ، وفيه ضعف ; لأنه لا يختص بمراسيل  ابن المسيب    . وقيل : إنما قبلها ; لأنها وجدت مسانيد ، فإن  الشافعي  لما روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان . قال : وإرسال سعيد  عندنا حسن ، وجعل الخبر أصلا ; لأن مراسيله متبعة ، فوجدت كلها عن الصحابة من جهة غيره . 
ورد  الخطيب  هذا بأن منها ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح ، وقيل : إنه في الجديد لا يفرق بين مرسل  ابن المسيب  وغيره في الرد ، وإنما فرق في القديم قاله الماوردي    . وكذا نقل التسوية عن الجديد  الخطيب  في الكفاية " وفيه نظر ، لقول الروياني    : إن  الشافعي  في كتاب الرهن الصغير من الأم " زعم أن  [ ص: 361 ] مرسل سعيد  حجة فقط ، ويشهد له عبارة المختصر " أنه حسن ، لكن أشار ابن الرفعة  إلى أن الرهن الصغير من القديم ، وإن كان من كتب الأم " ، قال : ولذلك نسب الماوردي  قبول رواية  ابن المسيب  إلى القديم ، فإن ثبت هذا ، فلا خلاف بين كلام الماوردي  والروياني  ، ولكنه لم يثبت . 
				
						
						
