[ المبحث السابع ] في استحالة الخطأ على الإجماع  وفيه مسائل . الأول : أجمعوا على أنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ في مسألة واحدة  ، وإنما اختلفوا في طريقه . فنقل القاضي  عن الجمهور أنه السمع دون العقل ، وأنه لا يمتنع الخطأ عليهم عقلا ، ولكنه امتنع بالسمع ، وقيل : بل امتنع عقلا وسمعا .  [ ص: 392 ] قال  ابن فورك    : قال أصحابنا : إن الله - جل ذكره - لما ختم أمر الرسالة بنبينا محمد  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصر ، حتى يكونوا معصومين في التبليغ والأداء ويكونوا كنبي جدد شريعة . قلت    : وقبل قولهم كقول المعصوم . فإن قيل : سيأتي جواز رجوعهم عما أجمعوا عليه إذا شرطنا انقراض العصر . قلنا : قائله يجوز الخطأ عليهم ، لكن لا يقرون عليه ، وهم معصومون عن دوام الخطأ ، وهذا يحتمل إن قصر الزمان ، فإن تطاوله بحيث يتبعهم الناس على وجه لا يمكن استدراكه فمستحيل ، كما يمتنع في الرسالة . 
الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن الأخرى ، فيجوز القطع بأن كل فريق يجوز أن يخطئ    . الثالثة : أن يجمعوا على الخطأ في مسألتين    . مثل أن يكون بعضهم قائلا بمذهب الخوارج  ، والباقي بالاعتزال والرفض . وفي الفروع مثل أن يقول : النصف بأن العبد يرث ، والباقي بأن القاتل عمدا يرث لرجوعهما إلى مأخذ واحد ، وهو مانع الميراث ، فوقع الخطأ فيه كله . اختلفوا فيه . فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفروع اختار ، والأكثرون كما قال الهندي  على امتناعه ; لأنه إجماع على خطأ ، فلم يقع منهم ، كما لم يقع في المسألة الواحدة . وقيل : يصح ، وليس بإجماع على خطأ . حكاه  القاضي عبد الوهاب    ; لأن الخطأ في كل واحد منهما ليس بقول كل الأمة ، بل الفريق الذاهب إليها فقط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					