[
nindex.php?page=treesubj&link=21663_21661ردود العلماء على دعوى : إجماع أهل المدينة ] ولم تزل هذه المسألة موصوفة بالإشكال ، وقد دارت بين
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبي بكر الصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=13332وأبي عمر [ بن عبد البر ] من المالكية . وصنف
الصيرفي فيها وطول في كتابه " الأعلام " الحجاج فيها مع الخصم ، وقال : قد تصفحنا قول من قال : العمل على كذا ، فوجدنا أهل بلده في عصره يخالفونه ، كذلك الفقهاء السبعة من قبله ، فإنه مخالفهم ، ولو كان العمل على ما وصفه لما جاز له
[ ص: 448 ] خلافهم ; لأن حكمه بالعمل كعلمهم لو كان مستفيضا .
قال : وهذا عندي من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أنه عمل الأكثر عنده ، وقد قال
ربيعة في قول : ادعى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العمل عليه ، فقال
ربيعة : وقال قوم : - وهم الأقل - ما ادعى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه عمل أهل البلد .
nindex.php?page=treesubj&link=21661وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : التسبيح في الركوع والسجود لا أعرفه ، حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، ثم إنا رأينا ما ادعاه من العمل إنما علمنا عنه بخبر واحد ، كرواية
القعنبي ،
وابن بكير ،
والسبكي ،
وابن مصعب ،
وابن أبي إدريس ،
وابن وهب ، وهؤلاء كلهم يجوز عليهم العلم .
ووجدنا في كتاب الموطإ هذه الحكاية ، ولم نشاهد العمل الذي حكاه ، ووجدنا الناس من أهل
المدينة وغيرهم على خلافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان التوحيدي في " البصائر " : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11975القاضي أبا حامد المروروذي يقول : ليس الاعتماد في الإجماع على أهل
المدينة على ما رآه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
مكة لم تكن دون
المدينة ، وقد أقام النبي - عليه الصلاة والسلام - بها كما أقام
بالمدينة ، ومن عدل عن
مكة وأهلها مع قيام النبي - عليه السلام - بين أظهرهم وسكانها الغاية في حمل الشريعة بغير حجة ، جاز أن يعدل خصمه عن
المدينة وأهلها بحجة .
وذلك أن الشريعة كملت بين جميع أهل العصر الذين تحققوا النبي عليه الصلاة والسلام ، وحفظوا عنه ، وابتلوا بالحوادث ، فاستفتوه ، واختلفوا في الأحكام فاستقضوه ، وتخوفوا العواقب فاستظهروا به ، ثم إنهم بعد أن صار إلى الله كانوا بين مقيم
بالمدينة ، ومقيم
بمكة ، ونازل بينهما ، وظاهر عنهما إلى الأمصار البعيدة ، واستقرت الشريعة على الكتاب والسنة الشائعة ، والقياس المنتزع ، والرأي الحسن ، والإجماع المنعقد ، فلم
[ ص: 449 ] يكن بلد أولى من بلد ، ولا مكان أولى من مكان ، ولا ناس أولى وأحفظ لدين الله من ناس ، وهم في الإصابة شركاء ، وفي الحكم بما ألقى إليهم متفقون . قال : وكان يطيل الكلام في تهجير المدلين بهذا القول . ا هـ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في الأحكام : هذا القول لصق به بعض المالكية محتجين بما روي في فضل
المدينة ، وليس ذلك لفضل أهلها ، وقد صح أن
مكة أفضل منها ، وقد كان الصحابة في غيرها ، وقد تركوا من عمل أهل
المدينة سجودهم مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في {
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=1إذا السماء انشقت } وسجودهم معه إذا قرأ السجدة ، ونزل عن المنبر فسجد ، وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذ أعلم
عثمان وهو يخطب يوم الجمعة بحضرة
المهاجرين والأنصار ، فقالوا : ليس على ذلك العمل . وأيضا فإن
nindex.php?page=treesubj&link=21661 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يدع إجماع أهل المدينة إلا في ثمان وأربعين مسألة في موطئه فقط ، وقد تتبعنا ذلك فوجدنا منها ما هو إجماع ، ومنها ما الخلاف فيه موجود في
المدينة ، كوجوده في غيرها ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو عميد أهل
المدينة يرى إفراد الأذان ، والقول فيه : حي على خير العمر ، وبلال يكرر قد قامت الصلاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يرى ذلك ،
والزهري يرى الزكاة في الخضراوات ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لا يراها ، ثم ذكر لهم مناقضات كثيرة .
[
nindex.php?page=treesubj&link=21663_21661رُدُودُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَعْوَى : إجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ] وَلَمْ تَزَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَوْصُوفَةً بِالْإِشْكَالِ ، وَقَدْ دَارَتْ بَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=14667أَبِي بَكْرٍ الصَّيْرَفِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13332وَأَبِي عُمَرَ [ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ] مِنْ الْمَالِكِيَّةِ . وَصَنَّفَ
الصَّيْرَفِيُّ فِيهَا وَطَوَّلَ فِي كِتَابِهِ " الْأَعْلَامِ " الْحِجَاجَ فِيهَا مَعَ الْخَصْمِ ، وَقَالَ : قَدْ تَصَفَّحْنَا قَوْلَ مَنْ قَالَ : الْعَمَلُ عَلَى كَذَا ، فَوَجَدْنَا أَهْلَ بَلَدِهِ فِي عَصْرِهِ يُخَالِفُونَهُ ، كَذَلِكَ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ مِنْ قَبْلِهِ ، فَإِنَّهُ مُخَالِفُهُمْ ، وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى مَا وَصَفَهُ لَمَا جَازَ لَهُ
[ ص: 448 ] خِلَافُهُمْ ; لِأَنَّ حُكْمَهُ بِالْعَمَلِ كَعِلْمِهِمْ لَوْ كَانَ مُسْتَفِيضًا .
قَالَ : وَهَذَا عِنْدِي مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَلَى أَنَّهُ عَمَلُ الْأَكْثَرِ عِنْدَهُ ، وَقَدْ قَالَ
رَبِيعَةُ فِي قَوْلٍ : ادَّعَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ
رَبِيعَةُ : وَقَالَ قَوْمٌ : - وَهُمْ الْأَقَلُّ - مَا ادَّعَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ أَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْبَلَدِ .
nindex.php?page=treesubj&link=21661وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لَا أَعْرِفُهُ ، حَكَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، ثُمَّ إنَّا رَأَيْنَا مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْعَمَلِ إنَّمَا عَلِمْنَا عَنْهُ بِخَبَرِ وَاحِدٍ ، كَرِوَايَةِ
الْقَعْنَبِيِّ ،
وَابْنِ بُكَيْر ،
وَالسُّبْكِيِّ ،
وَابْنِ مُصْعَبٍ ،
وَابْنِ أَبِي إدْرِيسَ ،
وَابْنِ وَهْبٍ ، وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الْعِلْمُ .
وَوَجَدْنَا فِي كِتَابِ الْمُوَطَّإِ هَذِهِ الْحِكَايَةَ ، وَلَمْ نُشَاهِدْ الْعَمَلَ الَّذِي حَكَاهُ ، وَوَجَدْنَا النَّاسَ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ التَّوْحِيدِيُّ فِي " الْبَصَائِرِ " : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=11975الْقَاضِيَ أَبَا حَامِدٍ الْمَرْوَرُوذِيَّ يَقُولُ : لَيْسَ الِاعْتِمَادُ فِي الْإِجْمَاعِ عَلَى أَهْلِ
الْمَدِينَةِ عَلَى مَا رَآهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ; لِأَنَّ
مَكَّةَ لَمْ تَكُنْ دُونَ
الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ أَقَامَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِهَا كَمَا أَقَامَ
بِالْمَدِينَةِ ، وَمَنْ عَدَلَ عَنْ
مَكَّةَ وَأَهْلِهَا مَعَ قِيَامِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَسُكَّانُهَا الْغَايَةُ فِي حَمْلِ الشَّرِيعَةِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، جَازَ أَنْ يَعْدِلَ خَصْمُهُ عَنْ
الْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا بِحُجَّةٍ .
وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ كَمُلَتْ بَيْنَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعَصْرِ الَّذِينَ تَحَقَّقُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَحَفِظُوا عَنْهُ ، وَابْتُلُوا بِالْحَوَادِثِ ، فَاسْتَفْتَوْهُ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَحْكَامِ فَاسْتَقْضَوْهُ ، وَتَخَوَّفُوا الْعَوَاقِبَ فَاسْتَظْهَرُوا بِهِ ، ثُمَّ إنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ صَارَ إلَى اللَّهِ كَانُوا بَيْنَ مُقِيمٍ
بِالْمَدِينَةِ ، وَمُقِيمٍ
بِمَكَّةَ ، وَنَازِلٍ بَيْنَهُمَا ، وَظَاهِرٍ عَنْهُمَا إلَى الْأَمْصَارِ الْبَعِيدَةِ ، وَاسْتَقَرَّتْ الشَّرِيعَةُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الشَّائِعَةِ ، وَالْقِيَاسِ الْمُنْتَزِعِ ، وَالرَّأْيِ الْحَسَنِ ، وَالْإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ ، فَلَمْ
[ ص: 449 ] يَكُنْ بَلَدٌ أَوْلَى مِنْ بَلَدٍ ، وَلَا مَكَانٌ أَوْلَى مِنْ مَكَان ، وَلَا نَاسٌ أَوْلَى وَأَحْفَظَ لِدِينِ اللَّهِ مِنْ نَاسٍ ، وَهُمْ فِي الْإِصَابَةِ شُرَكَاءُ ، وَفِي الْحُكْمِ بِمَا أَلْقَى إلَيْهِمْ مُتَّفِقُونَ . قَالَ : وَكَانَ يُطِيلُ الْكَلَامَ فِي تَهْجِيرِ الْمُدْلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ . ا هـ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ فِي الْأَحْكَامِ : هَذَا الْقَوْلُ لَصِقَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ فِي فَضْلِ
الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِفَضْلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ
مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْهَا ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِهَا ، وَقَدْ تَرَكُوا مِنْ عَمَلِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ سُجُودَهُمْ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=1إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } وَسُجُودَهُمْ مَعَهُ إذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ ، وَنَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ فَسَجَدَ ، وَفَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ إذْ أَعْلَمَ
عُثْمَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِحَضْرَةِ
الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ . وَأَيْضًا فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21661 nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا لَمْ يَدَّعِ إجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إلَّا فِي ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً فِي مُوَطَّئِهِ فَقَطْ ، وَقَدْ تَتَبَّعْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مِنْهَا مَا هُوَ إجْمَاعٌ ، وَمِنْهَا مَا الْخِلَافُ فِيهِ مَوْجُودٌ فِي
الْمَدِينَةِ ، كَوُجُودِهِ فِي غَيْرِهَا ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ عَمِيدُ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ يَرَى إفْرَادَ الْأَذَانِ ، وَالْقَوْلُ فِيهِ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعُمُرِ ، وَبِلَالُ يُكَرِّرُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ لَا يَرَى ذَلِكَ ،
وَالزُّهْرِيُّ يَرَى الزَّكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ لَا يَرَاهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهُمْ مُنَاقَضَاتٍ كَثِيرَةً .