[ ص: 305 ] و ( التنبيه ) الثاني ( ) إن هذا الوجوب سمعي لا عقلي ، فإن وجوب الشرط سمعي لا عقلي ، وذلك الإيجاب مع الخطاب الدال على كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة يستلزم إيجاب الوضوء ، ولا نعني بالسمع إلا هذا ، ونازع صاحب ' " التنقيحات " في ذلك من جهة أنه لا يعرف منه المعاقبة على الترك الذي هو خاصية الوجوب وهو ضعيف لما فيها من الاستلزام ، وقال بعض المتأخرين : الصحيح : أن إيجاب الصلاة ثابت بخطاب سمعي ، وكذلك وسيلة ترك الحرام . الوسيلة في الواجب وجوبها عقلي لا شرعي