مسألة 
لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض  ، فأما مع إمكان الجمع فلا .  [ ص: 211 ] وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان  ، ونسخت الزكاة كل صدقة سواها . فلا يصح ، لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه . وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة ، فحصل النسخ معه لا به . 
قال أبو الحسين بن القطان  في كتابه : حكى بعض مشايخنا خلافا في أن النسخ في الأمر أو المأمور . فقيل : وقع في الأمر . وقيل : في المأمور نفسه . والأمر هو القول . والمأمور هو المخاطب . قال : والذي عندنا أن النسخ وقع في الأمر بدليل قوله : { ما ننسخ من آية    } فأخبر أن النسخ يقع في الآية . وممن تعرض لهذا الخلاف  ابن حزم  في " الإحكام " . وقال : الصحيح أنه إنما يقع على الأمر ، ولا يجوز أن يقع على المأمور به أصلا ، لأن المأمور به هو فعلنا . وفعلنا إن كان قد وقع منا فقد فنى ولا ينهى عما مضى ، وإن لم يكن قد وقع بعد ، فكيف ينسخ شيء لم يكن بعد ويدل له قوله : { ما ننسخ من آية    } الآية فدل على أن الآية هي المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها والمنهي عنها . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					