[ ص: 213 ] مسألة 
شريعة نبينا محمد  صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع  بالإجماع ، واختلف في أن عيسى  بعث مقررا لشريعة موسى  عليهما السلام ، أو بشريعة مبتدأة حكاه ابن الرفعة  في " المطلب " ثم قال : والحق أنه لم ينسخ كل شريعة موسى  ، ولهذا قال تعالى : { ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم    } لأنه لم يحلل لهم كل ما حرم عليهم ، لأن منه الزنى والقتل والسرقة ، وإنما أحل لهم السبت ، ولحم الإبل ، وأشياء من الحيتان والطير تخفيفا عنهم . ولم يوجب عليهم شيئا لم توجبه شريعة موسى    . 
وقال الإمام  في تفسيره : روي أن الرسل بعد موسى  عليه السلام كانت شريعتهم واحدة موافقة لشريعة موسى  ، إلى أن جاء عيسى  عليه السلام بشريعة مجددة . قال : ومنع القاضي  كون الرسول الثاني يأتي بشريعة الرسول الأول سواء ، أي من غير زيادة ولا نقص إذا كانت شريعة الأول محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر ، لأن الرسول إذا كان كذلك لم يعلم من جهته إلا ما قد علم من قبل ، فكما لا يجوز أن يبعث رسولا لا شريعة معه أصلا لما بين في العقليات ، كذلك ما نحن فيه . وأجاب الإمام  عن ذلك بما يوقف عليه من كلامه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					