مسألة 
إذا تعارض دليلان ، وأحدهما بيان في شيء ، مجمل في آخر ، والآخر  [ ص: 120 ] كذلك  ، مثاله حديث : { فيما سقت السماء العشر   } بيان في الإخراج ، مجمل في المقدار . وحديث : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } بيان في المقدار ، مجمل في الإخراج فتمسك  أبو حنيفة  بالأول في عدم اعتبار النصاب وتمسك  الشافعي  بالثاني في اعتباره . قال الماوردي    : ومذهبنا مترجح ، فإن بيان المقدار من خبرنا قاض على إجمال المقدار من خبرهم ، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					