تنبيهات 
الأول : أن إمام الحرمين  في " البرهان " في كتاب القياس أشار إلى أن الخلاف لفظي ، وليس كذلك ، بل من فوائده : أنه هل يجوز النسخ  [ ص: 130 ] به ؟  إن قلنا : لفظية ، جاز وإلا فلا ، وسيأتي في النسخ . ومنها ما حكيناه عن صاحب " الكشف " أيضا ، وقال الغزالي  في باب القياس من " المنحول " : قالوا : فائدة الخلاف فيه أنه إن كان قياسا قدم عليه الخبر ، وإلا فلا . وقال الأستاذ أبو إسحاق    : هو قياس ، ولكن لا يقدم على الخبر ، وهذا ما يعتقده في منع التقديم ، والخلاف بعده يرجع إلى عبارة . انتهى . قلت    : سيأتي تقديمه على القياس عند التعارض ، لأنه أقوى منه . نعم ، لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقدم القياس عليه ، لأنه بمنزلة النص . 
وقال ابن التلمساني    : من قال مستنده التنبيه بالأدنى على الأعلى ، قال : لا فرق بين أن تكون الفحوى قطعية أو ظنية ، وإليه ميل  الشافعي  ، فإنه قال في قوله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة    } : إن تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على إيجابها في العمد أولى . وهذا ظاهر غير مقطوع به . ومن قال : مستنده القرائن والسياق ، وإليه ميل الحنفية لم يشترط في الفحوى أن يكون مقطوعا به . 
قال : وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه ، إن قلنا : مأخوذ من قياس جلي امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهر ، وإن قلنا : يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية تعارض اللفظان ، ويبقى النظر في جهات الترجيح . 
				
						
						
