الثاني : القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة  مجمع عليه كما قاله  القاضي أبو بكر  وغيره ، ووقع في " البرهان " وغيره ما يقتضي أن  أبا حنيفة   [ ص: 131 ] ينكره ، وليس كذلك ، فقد صرح الإمام  بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله : { فلا تقل لهما أف    } . قال : وأما منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم ، وهو بالتوقيف أولى ، لكن نقل عن الأشعري  ما يقتضي القول به ، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى : { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون    } . وقال : إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . وأما الظاهرية  ، فقد قال  المازري    : نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ، كما حكى عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف الظاهر اللفظي وقال  ابن رشد    : لا ينبغي للظاهرية  أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ، لأنه من باب السمع ، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب . 
قلت    : قد خالف فيه  ابن حزم    . قال ابن تيمية    : وهو مكابرة . 
				
						
						
