والثاني مفهوم المخالفة  وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت ويسمى دليل الخطاب ، لأن دليله من جنس الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه . قال في " المنخول " : وقد بدل  ابن فورك  لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم ، لمخالفته منظوم اللفظ . 
قال القرافي  في قواعده : وهل المخالفة بين المنطوق والمسكوت بضد  [ ص: 133 ] الحكم المنطوق به أو بنقيضه  ؟ الحق الثاني . ومن تأمل المفهومات وجدها كذلك . قال : ويظهر التفاوت بينهما في استدلال بعض أصحابنا على وجوب صلاة الجنازة بقوله في حق المنافقين : { ولا تصل على أحد منهم مات أبدا    } إذ مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المؤمنين ، وليس كما قال ، بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ، وعدم التحريم صادق مع الوجوب ، والندب ، والكراهة ، والإباحة فلا يستلزم الوجوب ، لأن الأعم من الشيء لا يستلزمه ، فالنقيض أعم من الضد . 
				
						
						
