مسألة 
يجوز نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام  بأنه سينسخ . قال ابن برهان    : وعن أبي الحسين البصري  وغيره من المعتزلة  أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة ، كقوله تعالى : { قد نرى تقلب وجهك في السماء    } الآية . قالوا : فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة من بيت المقدس    . وقال الأستاذ أبو إسحاق    : رأيت بعض من كان يظهر التوحيد ، ويتهم  [ ص: 210 ] بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعد ، وإن لم يبين وقته . قال الأستاذ : فهذا قول اليهود  ، وقد أجمعت الأمة على خلافه . ا هـ . ونقل عن أبي الحسين البصري  أنه يجب أن يذكر مع المنسوخ ما يدل على أنه منسوخ من حيث الجملة ، وإلا لكان تلبيسا . وخالفه جمهور المعتزلة    . وأصحابنا قالوا : لا يجب ذلك ، بل يجوز تأخير بيان النسخ من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة    . وقال الماوردي    : سمعت بعض أهل العلم يقول : إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق ، مثل قوله في سورة النساء : { فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا    } نبه على أن حكمها لا يدوم ، فنسختها آية النور بقوله : { الزانية والزاني    } الآية . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : { قد جعل الله لهن سبيلا   } . قال : وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد في كل آية منسوخة ، لكنه معتضد لمذهب  أبي حنيفة  في أن الزيادة على النص تكون نسخا ، فجعل ذلك من شواهد المنسوخ . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					