مسألة [ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الموافقان للقرآن هل هما بيان للقرآن أو بيان حكم مبتدأ    ] نقل السرخسي  من الحنفية عن أصحابهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله متى ورد موافقا للقرآن ، يجعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيه . قال : والشافعية يجعلونه بيان حكم مبتدأ ، حتى يقوم الدليل على خلافه . قال : وعلى هذا قلنا : بيان النبي صلى الله عليه وسلم التيمم في حق الجنب  صادر عما في القرآن ، وبه يتبين أن المراد بقوله : { أو لامستم    } الجماع دون المس باليد ، وهم يجعلون ذلك بيان حكم مبتدأ ، ويحملون قوله : { أو لامستم    } على المس باليد ; لأنه يحتمل أن يكون صادرا عما في القرآن ، ويحتمل أن يكون شرع في الحكم ابتداء ، وهو في  [ ص: 41 ] الظاهر غير متصل بالآية ، فيحمل على أنه بيان حكم مبتدأ باعتبار الظاهر ، ولما فيه من زيادة الفائدة . قلت : وسبق في أول الباب عكسها . 
				
						
						
