[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم . الحمد لله فالق الإصباح وفارق أهل الغي من أهل الصلاح وسائق السحاب الثقال بهبوب الرياح ومنزل الفرقان على عبده يوم الكفاح ببيض الصفاح محذرا من دار البوار وحاثا على دار الفلاح المنزه في عظيم علائه عن مشابهة الأرواح ومشاكلة الأشباح ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة زاكية الأرباح يوم القداح .
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والحرمات تستباح وحزب الكفر قد عم الفجاج والبطاح فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الحق بالحجاج الوضاح وسمهرية الرماح حتى أعلن مناديه في ناديه وباح ، وظهر دين الله على جميع الأديان فطار في الآفاق بقادمة كقادمة الجناح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومحبيه ما أزال الظلم الحنادس ضوء الصباح صلاة نحوز بها أعلى رتب النجاح ونخلص بها من دركات الإثم والجناح .
( أما بعد ) فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين ، والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة [ ص: 3 ] ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه .
وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ، ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف ، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء ، وبرز القارح على الجذع وحاز قصب السبق من فيها برع ، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت ، وضاقت نفسه لذلك وقنطت ، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب .
وأجاب الشاسع البعيد وتقارب وحصل طلبته في أقرب الأزمان وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد ، وقد ألهمني الله تعالى بفضله أن وضعت في أثناء كتاب الذخيرة من هذه القواعد شيئا كثيرا مفرقا في أبواب الفقه كل قاعدة في بابها وحيث تبنى عليها فروعها .
ثم أوجد الله تعالى في نفسي أن تلك القواعد لو اجتمعت في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانها والكشف عن أسرارها وحكمها لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقها ، وتكيفت نفس الواقف عليها بها مجتمعة أكثر مما إذا رآها مفرقة ، وربما لم يقف إلا على اليسير منها هنالك لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه ، وأينما يقف على قاعدة ذهب عن خاطره ما قبلها بخلاف اجتماعها وتظافرها ، فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة وزدت قواعد كثيرة ليست في الذخيرة وزدت ما وقع منها في الذخيرة بسطا وإيضاحا فإني في الذخيرة رغبت في كثرة النقل للفروع ؛ لأنه أخص بكتب الفروع ، وكرهت أن أجمع بين ذلك وكثرة البسط في المباحث والقواعد فيخرج الكتاب إلى حد يعسر على الطلبة تحصيله أما هنا فالعذر زائل والمانع ذاهب فأستوعب ما يفتح الله به إن شاء الله تعالى وجعلت مبادئ المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق .
وهما المقصودتان ، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما ، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك فإن ضم القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى ؛ لأن الضد يظهر حسنة الضد وبضدها تتميز الأشياء وتقدم قبل هذا كتاب لي سميته كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام ذكرت في هذا الفرق أربعين مسألة جامعة [ ص: 4 ] لأسرار هذه الفروق وهو كتاب مستقل يستغنى به عن الإعادة هنا فمن شاء طالع ذلك الكتاب فهو حسن في بابه وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع ، وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع وسميته لذلك أنوار البروق في أنواء الفروق ولك أن تسميه كتاب الأنوار والأنواء أو كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية كل ذلك لك وجمعت فيه من القواعد خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة أوضحت كل قاعدة بما يناسبها من الفروع حتى يزداد انشراح القلب لغيرها .
( فائدة ) سمعت بعض مشايخي الفضلاء يقول فرقت العرب بين فرق بالتخفيف وفرق بالتشديد الأول في المعاني والثاني في الأجسام ، ووجه المناسبة فيه أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته ، والمعاني لطيفة والأجسام كثيفة فناسبها التشديد وناسب المعاني التخفيف مع أنه قد وقع في كتاب الله تعالى خلاف ذلك قال الله تعالى { وإذ فرقنا بكم البحر } فخفف في البحر وهو جسم .
وقال تعالى { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين } وجاء على القاعدة قوله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } وقوله تعالى { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه } و { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } ولا نكاد نسمع من الفقهاء إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين ، ولا يقولون ما الفرق بينهما بالتشديد ، ومقتضي هذه القاعدة أن يقول السائل افرق لي بين المسألتين ولا يقول فرق لي ولا بأي شيء تفرق مع أن كثيرا يقولونه في الأفعال دون اسم الفاعل ، وقد آن الشروع في الكتاب مستعينا بالله تعالى على خلوص النية وحصول البغية وأسأله بعظيم جلاله وكمال علائه أن يجعله نافعا لي ولعباده ، وأن ييسر ذلك علي وعليهم بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير .
خطبة الكتاب
- خطبة الكتاب
- الفرق بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب
- الفرق بين قاعدتي توقف الحكم على سببه وتوقفه على شرطه
- الفرق بين قاعدتي أجزاء العلة والعلل المجتمعة
- الفرق بين قاعدتي جزء العلة والشرط
- الفرق بين قاعدتي الشرط والمانع
- الفرق بين قاعدتي الشرط وعدم المانع
- الفرق بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب
- الفرق بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمانية
- الفرق بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين
- الفرق بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر
- الفرق بين قاعدة أدلة مشروعية الأحكام وبين قاعدة أدلة وقوع الأحكام
- الفرق بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج
- الفرق بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه البسملة
- الفرق بين قاعدة الصوم وقاعدة غيره من الأعمال الصالحة
- الفرق بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعدة الحمل على أول أجزائه
- الفرق بين قاعدة حقوق الله وقاعدة حقوق الآدميين
- الفرق بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد
- الفرق بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات
- الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك
- الفرق بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع
- الفرق بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة المواقيت المكانية
- الفرق بين قاعدة العرف القولي وبين قاعدة العرف الفعلي
- الفرق في الفرق بين قاعدة النية المخصصة وبين قاعدة النية المؤكدة
- الفرق بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة
- الفرق بين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلي وبين قاعدة حمل المطلق على المقيد في الكلية
- الفرق بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات
- الفرق بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه
- الفرق بين قاعدة المعاني الفعلية وبين قاعدة المعاني الحكمية
- الفرق بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية
- الفرق بين قاعدة تصرفه بالقضاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى
- الفرق بين قاعدة تعليق المسببات على المشيئة وقاعدة تعليق سببية الأسباب على المشيئة
- الفرق بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام
- الفرق بين قاعدة الزواجر وبين قاعدة الجوابر
- الفرق بين قاعدة المسكرات وقاعدة المرقدات وقاعدة المفسدات
- الفرق بين قاعدة كون الزمان ظرف التكليف
- الفرق بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع
- الفرق بين قاعدة اللزوم الجزئي وبين قاعدة اللزوم الكلي
- الفرق بين قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب في الشك
- الفرق بين قاعدة قبول الشرط وبين قاعدة قبول التعليق على الشرط
- الفرق بين قاعدة ما يطلب جمعه وافتراقه وبين قاعدة ما يطلب افتراقه دون جمعه
- الفرق بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير وقاعدة المنهي عنه لا يصح مع التخيير
- الفرق بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها
- الفرق بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة وبين قاعدة التخيير بين أفراد الجنس الواحد
- الفرق بين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عقابه وبين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما يخشى من عاقبته لا من عقابه
- الفرق بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا
- الفرق بين قاعدة خطاب غير المعين وقاعدة الخطاب بغير المعين
- الفرق بين قاعدة إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة تعين الواجب
- الفرق بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآل وبين قاعدة ما ليس بواجب في الحال وهو واجب في المآل
- الفرق بين قاعدة ملك القريب ملكا محققا يقتضي العتق على المالك وبين قاعدة ملك القريب ملكا مقدرا
- الفرق بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها
- الفرق بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها
- الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل
- الفرق بين قاعدة عدم علة الإذن أو التحريم وبين عدم علة غيرهما من العلل
- الفرق بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم وبين قاعدة إثبات الضد فيه
- الفرق بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيره من المفهومات
- الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب
- الفرق بين قاعدة حصر المبتدأ في خبره
- الفرق بين قاعدة التشبيه في الدعاء وبين قاعدة التشبيه في الخبر
- الفرق بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين قاعدة ما لا يثاب عليه منها
- الفرق بين قاعدة الأداء الذي يثبت معه الإثم وبين قاعدة الأداء الذي لا يثبت معه الإثم
- الفرق بين قاعدة الواجب الموسع وبين قاعدة ما قيل به من وجوب الصوم على الحائض
- الفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها
- الفرق بين قاعدة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير الطلاق وبين قاعدة المعرف بالألف واللام في الطلاق
- الفرق بين قاعدة الاستثناء من النفي إثبات في غير الشروط وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الشروط خاصة
- الفرق بين قاعدة إن وقاعدة إذا وإن كان كلاهما للشرط
- الفرق بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها
- الفرق بين قاعدة من يجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي
- الفرق بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الإحالة فيها
- الفرق بين قاعدة الرخصة وبين قاعدة إزالة النجاسة
- الفرق بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة وبين قاعدة إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف
- الفرق بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء المستعمل لا يجوز استعماله أو يكره
- الفرق بين قاعدة النجاسات في الباطن من الحيوان وبين قاعدة النجاسات ترد على باطن الحيوان
- الفرق بين قاعدة المندوب الذي لا يقدم على الواجب وقاعدة المندوب الذي يقدم على الواجب
- الفرق بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه والعقاب وبين قاعدة ما يقل الثواب فيه والعقاب
- الفرق بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لا يثبت فيها
- الفرق بين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض من غير تخيير وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير
- الفرق بين قاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه
- الفرق بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها يجب الفحص عنها وتفقدها
- الفرق بين قاعدة الأفضلية وبين قاعدة المزية والخاصية
- الفرق بين قاعدة الاستغفار من الذنوب المحرمات
- الفرق بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة الجهل يقدح
- الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه
- الفرق بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبين قاعدة استقبال السمت
- الفرق بين قاعدة من يتعين تقديمه ومن يتعين تأخيره في الولايات والمناصب
- الفرق بين قاعدة الشك في طريان الإحداث بعد الطهارة وبين قاعدة الشك في طريان غيره من الأسباب
- الفرق بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في أداء الجمعات وبين قاعدة الأزمان لم تجعل المظان منها معتبرة في رؤية الأهلة
- الفرق بين قاعدة البقاع المعظمة من المساجد تعظم بالصلاة وبين قاعدة الأزمنة المعظمة
- الفرق بين قاعدة النواح حرام وبين قاعدة المراثي مباحة
- الفرق بين قاعدة فعل غير المكلف لا يعذب به وبين قاعدة البكاء على الميت يعذب به الميت
- الفرق بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب
- الفرق بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة تنعقد قربة
- الفرق بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل وبين قاعدة يوم الشك هل هو من رمضان
- الفرق بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال وبين قاعدة صومه وصوم خمس أو سبع من شوال
- الفرق بين قاعدة العروض تحمل على القنية حتى ينوي التجارة وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة
- الفرق بين قاعدة العمال في القراض وقاعدة الشركاء
- الفرق بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة وبين قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها أصل
- الفرق بين قاعدة الواجبات والحقوق التي تقدم على الحج وبين قاعدة ما لا يقدم عليه
- الفرق بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة ما لا تصح النيابة
- الفرق بين قاعدة ما يضمن وما لا يضمن وبين قاعدة ما لا يضمن
- الفرق بين قاعدة تداخل الجوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل الجوابر فيه في الحج
- الفرق بين قاعدة التفضيل بين المعلومات
- الفرق بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضين فيه لشخص واحد وبين قاعدة ما لا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد
- الفرق بين قاعدة استحقاق السلب في الجهاد وبين قاعدة الإقطاع
- الفرق بين قاعدة أخذ الجزية على التمادي على الكفر فيجوز وبين قاعدة أخذ الأعواض على التمادي على الزنا
- الفرق بين قاعدة ما يوجب نقض الجزية وبين قاعدة ما لا يوجب نقضها
- الفرق بين قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم
- الفرق بين قاعدة تخيير المكلفين في الكفارة وبين قاعدة تخيير الأئمة في الأسارى والتعزير وحد المحارب
- الفرق بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا وبين قاعدة من انعقد له سبب المطالبة بالملك هل يعد مالكا أم لا
- الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات
- الفرق بين قاعدة عقد الجزية وبين قاعدة غيرها مما يوجب التأمين
- الفرق بين قاعدة ما يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم وبين قاعدة ما لا يجب توحيده به
- الفرق بين قاعدة ما مدلوله قديم من الألفاظ فيجوز الحلف به وبين قاعدة ما مدلوله حادث فلا يجوز الحلف به ولا تجب به كفارة
- الفرق بين قاعدة ما يوجب الكفارة بالحلف من صفات الله تعالى إذا حنث وبين قاعدة ما لا يوجب كفارة إذا حلف به من ذلك
- الفرق بين قاعدة ما يوجب الكفارة إذا حلف به من أسماء الله تعالى وبين قاعدة ما لا يوجب
- الفرق بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص
- الفرق بين قاعدة الاستثناء وقاعدة المجاز في الأيمان والطلاق وغيرهما
- الفرق بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يشترط فيها أعلى الرتب وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفي فيها أيسر الأسباب
- الفرق بين قاعدة مخالفة النهي إذا تكررت يتكرر التأثيم وبين قاعدة مخالفة اليمين إذا تكررت لا تتكرر بتكررها الكفارة والجميع مخالفة
- الفرق بين قاعدة النقل العرفي وبين قاعدة الاستعمال المتكرر في العرف
- الفرق بين قاعدة تعذر المحلوف عليه عقلا وبين قاعدة تعذره عادة أو شرعا
- الفرق بين قاعدة المساجد الثلاثة يجب المشي إليها والصلاة فيها إذا نذرها وقاعدة غيرها من المساجد لا يجب المشي إليها إذا نذر الصلاة فيهما
- الفرق بين قاعدة المنذورات وقاعدة غيرها من الواجبات الشرعية
- الفرق بين قاعدة ما يحرم لصفته وبين قاعدة ما يحرم لسببه
- الفرق بين قاعدة تحريم سباع الوحش وبين قاعدة تحريم سباع الطير
- الفرق بين قاعدة ذكاة الحيات وقاعدة ذكاة غيرها من الحيوانات
- الفرق بين قاعدة أنكحة الصبيان تنعقد إذا كانوا مطيقين للوطء وللولي الإجازة والفسخ وبين قاعدة طلاقهم فإنه لا ينعقد
- الفرق بين قاعدة ذوي الأرحام لا يلون عقد الأنكحة وبين قاعدة العصبة فإنهم يلون العقد في النكاح
- الفرق بين قاعدة الأجداد في المواريث يسوون بالإخوة وبين قاعدتهم في النكاح وميراث الولاء وصلاة الجنازة تقدم الإخوة عليهم
- الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
- الفرق بين قاعدة الإماء يجوز الجمع بين عدد منهن كثر أو قل وبين قاعدة الزوجات لا يجوز أن يزيد على أربع منهن
- الفرق بين قاعدة تحريم المصاهرة في الرتبة الأولى وبين قاعدة لواحقها
- الفرق بين قاعدة ما يحرم بالنسب وبين قاعدة ما لا يحرم بالنسب
- الفرق بين قاعدة الحصانة لا تعود بالعدالة وقاعدة الفسوق يعود بالجناية
- الفرق بين قاعدة ما يلحق فيه الولد بالوطء وبين قاعدة ما لا يلحق فيه
- الفرق بين قاعدة قيافته عليه السلام وبين قاعدة قيافة المدلجيين
- الفرق بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن
- الفرق بين قاعدة الإباحة المطلقة وبين قاعدة الإباحة المنسوبة إلى سبب مخصوص
- الفرق بين قاعدة ما يقر من أنكحة الكفار وقاعدة ما لا يقر منها
- الفرق بين قاعدة زواج الإماء في ملك غير الزوج وبين قاعدة زواج الإنسان لإمائه المملوكات له والمرأة لعبدها
- الفرق بين قاعدة الحجر على النسوان في الإبضاع وبين قاعدة الحجر عليهم في الأموال
- الفرق بين قاعدة الأثمان في البياعات تتقرر بالعقود وبين قاعدة الصدقات في الأنكحة لا يتقرر شيء منهما بالعقود
- الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
- الفرق بين قاعدة البيع وقاعدة النكاح
- الفرق بين قاعدة المعسر بالدين ينظر وبين قاعدة المعسر بنفقات الزوجات لا ينظر
- الفرق بين قاعدة أولاد الصلب والأبوين في إيجاب النفقة لهم خاصة وبين قاعدة غيرهم من القرابات
- الفرق بين قاعدة المتداعيين شيئا لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بحجة ظاهرة وبين قاعدة المتداعيين من الزوجين في متاع البيت يقدم كل واحد منهما فيما يشبه أن يكون له
- الفرق بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس بصريح فيه
- الفرق بين قاعدة ما يشترط في الطلاق من النية وبين قاعدة ما لا يشترط
- الفرق بين قاعدة الاستثناء من الذوات وبين قاعدة الاستثناء من الصفات
- الفرق بين قاعدة استثناء الكل من الكل وبين قاعدة استثناء الوحدات من الطلاق
- الفرق بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين قاعدة التصرف في المعدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في الذمة
- الفرق بين قاعدة الإيجابات التي يتقدمها سبب تام وبين قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء الأسباب
- الفرق بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين قاعدة تخيير الإماء في العتق
- الفرق بين قاعدة التمليك وقاعدة التخيير
- الفرق بين قاعدة ضم الشهادتين في الأقوال وبين قاعدة عدم ضمها في الأفعال
- الفرق بين قاعدة ما يلزم الكافر إذا أسلم وقاعدة ما لا يلزمه
- الفرق بين قاعدة ما يجزئ فيه فعل غير المكلف عنه وبين قاعدة ما لا يجزئ فيه فعل الغير عنه
- الفرق بين قاعدة ما يصل إلى الميت وقاعدة ما لا يصل إليه
- الفرق بين قاعدة ما يبطل التتابع في صوم الكفارات والنذور وغير ذلك وبين قاعدة ما لا يبطل التتابع
- الفرق بين قاعدة المطلقات يقضي قبل علمهن بالطلاق وأمد العدة وبين قاعدة المرتابات يتأخر الحيض ولا يعلم لتأخره سبب
- الفرق بين فائدة الدائر بين النادر والغالب يلحق بالغالب من جنسه وبين قاعدة إلحاق الأولاد بالأزواج إلى خمس سنين
- الفرق بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء
- الفرق بين قاعدة الاستبراء بالأقراء يكفي قرء واحد وبين قاعدة الاستبراء بالشهور لا يكفي شهر
- الفرق بين قاعدة الحضانة يقدم فيها النساء على الرجال بخلاف جميع الولايات يقدم فيها الرجال على النساء
- الفرق بين قاعدة معاملة أهل الكفر وقاعدة معاملة المسلمين
- الفرق بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف
- الفرق بين قاعدة الأسباب العقلية وبين قاعدة الأسباب الشرعية
- الفرق بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه
- الفرق بين قاعدة الذمة وبين قاعدة أهلية المعاملة
- الفرق بين قاعدة ما يقبل الملك من الأعيان والمنافع وبين قاعدة ما لا يقبله
- الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه وقاعدة ما لا يجوز بيعه
- الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا
- الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه على الصفة وبين قاعدة ما لا يجوز بيعه على الصفة
- الفرق بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه
- الفرق بين قاعدة ما يتعين من الأشياء وقاعدة ما لا يتعين في البيع ونحوه
- الفرق بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل
- الفرق بين قاعدة اتحاد الجنس وتعدده في باب ربا الفضل
- الفرق بين قاعدة ما يعد تماثلا شرعيا في الجنس الواحد وما لا يعد تماثلا
- الفرق بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر
- الفرق بين قاعدة ما يسد من الذرائع وقاعدة ما لا يسد منهما
- الفرق بين قاعدة الفسخ وقاعدة الانفساخ
- الفرق بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط
- الفرق بين قاعدة ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال وبين قاعدة ما لا ينتقل من الأحكام
- الفرق بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه وقاعدة ما لا يجوز بيعه قبل قبضه
- الفرق بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما لا يتبعه
- الفرق بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه
- الفرق بين قاعدة القرض وقاعدة البيع
- الفرق بين قاعدة الصلح وغيره من العقود
- الفرق بين قاعدة ما يملك من المنفعة بالإجارات وبين قاعدة ما لا يملك منها بالإجارات
- الفرق بين قاعدة ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة وبين قاعدة ما ليس له أخذه
- الفرق بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وبين قاعدة ما لا يضمن
- الفرق بين قاعدة من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف
- الفرق بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه
- الفرق بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة وبين قاعدة ما يشترط فيه الجهالة
- الفرق بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم
- الفرق بين قاعدة ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل
- الفرق بين قاعدة ما يرد إلى مساقات المثل في المساقات وبين ما يرد إلى أجرة المثل
- الفرق بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية
- الفرق بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء
- الفرق بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب
- الفرق بين قاعدة ما يقبل القسمة وقاعدة ما لا يقبلها
- الفرق بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه وبين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه
- الفرق بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه
- الفرق بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل
- الفرق بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة ما لا يجب التقاطه
- الفرق بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين قاعدة ما لا يشترط فيه العدالة
- الفرق بين قاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع وقاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه
- الفرق بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وبين قاعدة الإقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه
- الفرق بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك
- الفرق بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم
- الفرق بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت
- الفرق بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا
- الفرق بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين البينات عند التعارض وقاعدة ما لا يقع به الترجيح
- الفرق بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة وقاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة
- الفرق بين قاعدة التهمة التي ترد بها الشهادة بعد ثبوت العدالة وبين قاعدة ما لا ترد به
- الفرق بين قاعدة المدعي وقاعدة المدعى عليه
- الفرق بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها
- الفرق بين قاعدة ما يلزم فيه الإعذار وقاعدة ما لا يلزم فيه الإعذار
- الفرق بين قاعدة اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها وقاعدة اليد التي لا تعتبر
- الفرق بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه
- الفرق بين قاعدة ما يشرع من الحبس وقاعدة ما لا يشرع
- الفرق بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه الحلف
- الفرق بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما ألغي من الغالب في الشهادة
- الفرق بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه
- الفرق بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر
- الفرق بين قاعدة ما هو سحر يكفر به وبين قاعدة ما ليس كذلك
- الفرق بين قاعدة قتال البغاة وقاعدة قتال المشركين
- الفرق بين قاعدة ما هو شبهة تدرأ بها الحدود والكفارات وقاعدة ما ليس كذلك
- الفرق بين قاعدة القذف إذا وقع من الأزواج للزوجات وبين قاعدة الجماعة يقذفهم الواحد
- الفرق بين قاعدة الحدود وقاعدة التعازير
- الفرق بين قاعدة الإتلاف بالصيال وبين قاعدة الإتلاف بغيره
- الفرق بين قاعدة العين وقاعدة كل اثنين من الجسد فيهما دية واحدة
- الفرق بين قاعدة أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة
- الفرق بين قاعدة أسباب التوارث وقاعدة شروطه وموانعه
- الفرق بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهى عنه وبين قاعدة ما لا ينهى عنه منها
- الفرق بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم
- الفرق بين قاعدة الغيبة وقاعدة النميمة والهمز واللمز
- الفرق بين قاعدة الزهد وقاعدة ذات اليد
- الفرق بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب
- الفرق بين قاعدة الحسد وقاعد الغبطة
- الفرق بين قاعدة الكبر وقاعدة التجمل بالملابس والمراكب
- الفرق بين قاعدة الكبر وقاعدة العجب
- الفرق بين قاعدة العجب وقاعدة التسميع
- الفرق بين قاعدة الرضا بالقضاء وبين قاعدة عدم الرضا بالمقضي
- الفرق بين قاعدة المكفرات وقاعدة أسباب المثوبات
- الفرق بين قاعدة المداهنة المحرمة وبين قاعدة المداهنة التي لا تحرم
- الفرق بين قاعدة الخوف من غير الله تعالى المحرم وقاعدة الخوف من غير الله تعالى الذي لا يحرم
- الفرق بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة
- الفرق بين قاعدة الطيرة وقاعدة الفأل الحلال والفأل الحرام
- الفرق بين قاعدة ما يجب تعلمه من النجوم وبين قاعدة ما لا يجب
- الفرق بين قاعدة ما هو مكروه من الدعاء وقاعدة ما ليس بمكروه
التالي
السابق
حاشية ابن الشاط
[ ص: 2 ] قال الشيخ الفقيه العلامة المتكلم الأستاذ الأوحد أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط رحمه الله تعالى آمين .
( بسم الله الرحمن الرحيم ) الحمد لله المنفرد بالجلال والكمال المنزه عن الأكفاء والنظراء والأشباه والأمثال ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المصطفى من الإرسال وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل .
( أما بعد ) فإني لما طالعت كتاب الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي [ ص: 3 ] رحمه الله تعالى المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق ألفيته قد حشد فيه وحشر وطوى ونشر ، وسلك السهول والنجود وورد البحور والثمود ، خلا أنه ما استكمل التصويب والتنقيب ، ولا استعمل التهذيب والترتيب فانتسب بسبب ذينك الأمرين إلى الإخلال [ ص: 4 ] بواجبين ، واحتجب لا مع بروقه منها بحاجبين ، ولما كان الأول منهما في مرتبة الضروريات ، والثاني في درجة الحاجيات ، وضعت كتابي هذا لما اشتمل عليه من الصواب مصححا ، ولما عدل به عن صوبه منقحا ، وأضربت عما سوى ذلك مؤثرا للضروري على الحاجي ومرجحا ، ولما شرفت أنوار هذا المجموع وأشرقت ، فلاحت كالشمس المضحية في الوضوح ، ووقفت أمامها لوامع الخلب من تلك البروق ، لما ضمنه من الخروج عن صوب الصواب والمروق موقف المفضوح سميته بكتاب إدرار الشروق على أنواء الفروق ليوافق اللفظ المعنى ، ويطابق الاسم المسمى ، والله تعالى أرجو أن يجعله من أليم العتاب يوم الحساب آمنا ولجسيم الثواب عند المآب ضامنا بمنه وكرمه .
[ ص: 2 ] قال الشيخ الفقيه العلامة المتكلم الأستاذ الأوحد أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط رحمه الله تعالى آمين .
( بسم الله الرحمن الرحيم ) الحمد لله المنفرد بالجلال والكمال المنزه عن الأكفاء والنظراء والأشباه والأمثال ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المصطفى من الإرسال وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل .
( أما بعد ) فإني لما طالعت كتاب الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي [ ص: 3 ] رحمه الله تعالى المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق ألفيته قد حشد فيه وحشر وطوى ونشر ، وسلك السهول والنجود وورد البحور والثمود ، خلا أنه ما استكمل التصويب والتنقيب ، ولا استعمل التهذيب والترتيب فانتسب بسبب ذينك الأمرين إلى الإخلال [ ص: 4 ] بواجبين ، واحتجب لا مع بروقه منها بحاجبين ، ولما كان الأول منهما في مرتبة الضروريات ، والثاني في درجة الحاجيات ، وضعت كتابي هذا لما اشتمل عليه من الصواب مصححا ، ولما عدل به عن صوبه منقحا ، وأضربت عما سوى ذلك مؤثرا للضروري على الحاجي ومرجحا ، ولما شرفت أنوار هذا المجموع وأشرقت ، فلاحت كالشمس المضحية في الوضوح ، ووقفت أمامها لوامع الخلب من تلك البروق ، لما ضمنه من الخروج عن صوب الصواب والمروق موقف المفضوح سميته بكتاب إدرار الشروق على أنواء الفروق ليوافق اللفظ المعنى ، ويطابق الاسم المسمى ، والله تعالى أرجو أن يجعله من أليم العتاب يوم الحساب آمنا ولجسيم الثواب عند المآب ضامنا بمنه وكرمه .
حاشية ابن حسين المكي المالكي
[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ) حمدا لمن أنزل الفرقان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان فارقا به بين الحق الموجب للرضوان والباطل الموجب للخسران ، ولم يزل يرشد إلى الحق المبين به وبما بلغه من واضح البراهين حتى ظهر دين الله على جميع الأديان صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين ومعالم الإيمان .
أما بعد فيقول تراب أقدام السادة العلماء والقادة النجباء الأتقياء العبد الحقير المعترف بذنبه المفتقر إلى عفو ربه محمد علي بن حسين المكي المالكي إن كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي بين الناس لما امتاز بوضعه في الفروق بين القواعد لا في الفروق بين الفروع كما هو عادة الفضلاء الأماجد ، لما له على غيره من شرف السماء [ ص: 3 ] ما للأصول على الفروع من شرف الارتقاء إلا أنه لم يستكمل التصويب والتنقيب ، ولم يستعمل التهذيب والترتيب فوفق الله الإمام العلامة أبا القاسم المعروف بابن الشاط قاسم بن عبد الله الأنصاري الحقيق بالاغتباط لتنقيح ما عدل به عن صوب الصواب وتصحيح ما اشتمل عليه من صواب في حاشية إدرار الشروق على أنواء الفروق عن لي وإن كنت لست أهلا لذلك ولا من رجال هذه المهامه والمسالك أن ألخصه مع التهذيب والترتيب والتوضيح مراعيا ما حرره ذلك المفضال من التصحيح والتنقيح لقول أهل التحري والاحتياط عليك بفروق القرافي .
ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط كما في ضوء الشموع للعلامة الأمير على شرحه على المجموع مع ما يفتح الله به علي مما تتم به الإفادة من جواب إشكال ترك جوابه أو زيادة رجاء من مفيض الإحسان أن يجعله سببا للعفو والغفران وسميتها بتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ورتبته على مقدمة وعلى فروق تشتمل على نحو خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة موضحة بما يناسبها من الفروع ليزداد انشراح القلب لغيرها فتتم الفائدة ، وتلك الفروق منها ما هو واقع بين فرعين يحصل بيانه بذكر ما هو المقصود من قاعدة أو قاعدتين ، ومنها ما هو واقع بين قاعدتين مقصود تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما نظرا لكون تحقيقهما بذلك أولى بلا إباء من تحقيقهما بغير ذلك لدى النبلاء لأن لضده الثناء وبضدها تتميز الأشياء .
( مقدمة ) في فائدتين :
( الأولى ) اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول [ ص: 4 ] قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبرا لواحد وصفات المجتهدين كما في الأصل . قلت وتوضيح ذلك أن وإن كانت ثلاثة لفظا وفعلا وإقرارا إلا أن غالب قواعد أصول الفقه إنما نشأت من طريق اللفظ ؛ لأن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام أربعة أصناف ثلاثة متفق عليها الأول لفظ عام يحمل على عمومه ، أو خاص يحمل على خصوصه ، والثاني لفظ عام يراد به الخصوص ، والثالث لفظ خاص يراد به العموم وفي هذا يدخل التنبيه بالمساوي على المساوي وبالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى كقوله تعالى { الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقل لهما أف } فقد فهم منه تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك .
وهذه الأصناف الثلاثة إما أن تأتي بصيغة الأمر أو بصيغة الخبر يراد به الأمر فتستدعي الفعل وفي حمل هذا الاستدعاء على الوجوب إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالترك أو على الندب إن فهم منه الثواب على الفعل وانتفاء العقاب مع الترك أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما خلاف بين العلماء مذكور في كتب أصول الفقه ، وإما أن تأتي بصيغة النهي أو بصيغة الخبر يراد به النهي فتستدعي الترك وفي حمل هذا الاستدعاء على التحريم إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل أو على الكراهة إن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق العقاب بفعله أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما خلاف كذلك .
والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط ، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به ، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد ، وهذا إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف [ ص: 5 ] في أنه لا يوجب حكما ، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض ويسمى بالإضافة إلى البعض الأكثر ظاهرا وإلى البعض الأقل محتملا ، ويحمل على البعض الأكثر إذا ورد مطلقا ، ولا يحمل على البعض الأقل إلا بدليل فيعرض حينئذ خلاف الفقهاء في أقاويل الشارع من قبل ثلاثة معان من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم ، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس ذلك العين هل أريد بها الكل أو البعض ، ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي ، وصنف رابع مختلف فيه وهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفى ذلك عما عدا ذلك الشيء ، ومن نفى الحكم لشيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفى عنه .
وهو الذي يعرف بدليل الخطاب مثل قوله عليه الصلاة والسلام { } فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة ، أو نشأت مما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ أي جوازه ، وكونه ينقسم إلى أقسام أحدها نسخ الكتاب بالكتاب كحكم { في سائمة الغنم الزكاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } بحكم { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } لتأخرها نزولا وإن تقدمت تلاوة ، وثانيها نسخ السنة بالسنة كحديث { } . كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
وثالثها السنة بالكتاب كحكم استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ، ورابعها الكتاب بالسنة ولو آحادا على الصحيح خلافا لمن منعه إما لأن القطعي متن القرآن لا دلالته ، وإما لأنه لا مانع من نسخه بالآحاد وإن كانت دلالته قطعية كآية الاستقبال نعم الحق أنه لم يقع إلا بالسنة المتواترة كجواز الوصية للوالدين والأقربين بحديث { } وينقسم أيضا إلى ما نسخت تلاوته وحكمه جميعا نحو عشر رضعات محرمات كان مما يتلى فنسخت بخمس معلومات وما نسخت تلاوته دون حكمه نحو { لا وصية لوارث } وما نسخ حكمه دون تلاوته كآية { الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا [ ص: 6 ] من الله والله عزيز حكيم كان مما يتلى فرجم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المحصنين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } الآية نسخ بأربعة أشهر وعشرا .
وينقسم أيضا إلى النسخ إلى بدل كما في آيتي الأنفال وإلى غير بدل كقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } فإن وجوب تقديم الصدقة على الفقراء بما تيسر على مناجاته صلى الله تعالى عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى ليطهره حتى يكون أهلا لمناجاته صلى الله تعالى عليه وسلم ، ونسخ بلا بدل لاستلزامه قلة الأسئلة فإن في السكوت رحمة كما ورد { بنو إسرائيل في السؤال عن البقرة فشدد عليهم بضيق صفاتها حتى غلت } . اتركوني ما تركتكم إن الله سكت عن أشياء رحمة لكم وقد شدد
والحق أن هذا القسم لم يقع وفاقا رضي الله تعالى عنه والبدل في هذه الآية الجواز المطلق الصادق بالإباحة والاستحباب ومما يعرض لها من الترجيح عند تعارض الأمور الخمسة التي تخل بالفهم اليقيني المنظومة مع إضافة النسخ إليها في قول بعضهم مرجحا التجوز على الإضمار على خلاف الأصح من استوائهما تجوز ثم إضمار ، وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه ، وأرجح الكل تخصيص وآخرها نسخ فما بعده قسم يخلفه ولو جرى على الأصح من استواء التجوز والإضمار لقال تجوز مثل إضمار وبعدهما إلخ ، ويتحصل في تعارضها عشر صور هي تعارض التخصيص والتجوز ، تعارض التخصيص والإضمار ، تعارض التخصيص والنقل ، تعارض التخصيص والاشتراك فيقدم التخصيص في هذه الأربع ؛ لأنه أولى تعارض التجوز والاشتراك تعارض الإضمار والاشتراك تعارض النقل والاشتراك ، فيقدم كل من التجوز والإضمار والنقل على الاشتراك في هذه الثلاث ، تعارض التجوز والإضمار تعارض التجوز والنقل تعارض الإضمار والنقل ، والأصح استواء التجوز والإضمار وتقديمهما على النقل [ ص: 7 ] في هذه الثلاث ، وأمثلتها تطلب من كتب الأصول . للشافعي
والفرق بين المنقول والمشترك مع تعدد المعنى والوضع في كل أن المشترك ما وضع لمعنييه مثلا على السواء بأن وضع لهذا كما وضع لذاك من غير اعتبار النقل من أحدهما إلى الآخر ، وفي جواز حمله عليهما عند الإطلاق فيسمى مشتركا مطلقا وعدم جوازه فلا يسمى مشتركا إلا بالنسبة إلى المعنيين مثلا .
وأما بالنسبة إلى أحدهما فيسمى مجملا خلاف ، والمنقول ما لم يوضع لمعنييه مثلا على السواء بل وضع أولا لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما مع هجر المعنى الأول ، والمراد بالتجوز التجوز الاصطلاحي الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلخ فلا يشمل الإضمار ، وجعل التخصيص مقابلا للتجوز لا نوعا منه مبني على ما اختاره تقي الدين السبكي من أن العام إذا خص يكون حقيقة في الباقي لا على قول الأكثر أنه يكون مجازا فيه ، وإنما تعرضوا لتعارض هذه الخمسة فقط ؛ لأنها من عوارض اللفظ دون النسخ فإنه من عوارض الحكم ، وأيضا قال العطار على محلي جمع الجوامع ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم وهي النسخ والتقديم والتأخير وتغير الإعراب والتصريف والمعارض العقلي واقتصر الشارح كالمصنف على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها ولقوة الظن مع انتفائها .
ا هـ ومما يعرض لها أيضا من كون المعاني المتداولة المتأدية من هذه الأصناف اللفظية إجمالا ، إما أمر بشيء فيكون للوجوب أو للندب على ما مر ، وإما نهي عن شيء فيكون للتحريم أو للكراهة على ما مر أيضا ، وإما تخيير فيه وهو المباح فأصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الأصناف اللفظية خمسة ، ومن كون أسباب الاختلاف في تأدية هذه الأحكام من الأصناف اللفظية ستة أحدها تردد الألفاظ بين هذه الأصناف الأربعة ، أي كون اللفظ عاما يراد به الخاص أو خاصا يراد به العام ، أو عاما يراد به العام أو خاصا يراد به الخاص ، أو يكون له دليل الخطاب أو لا يكون له ، والثاني الاشتراك الحاصل إما في اللفظ المفرد كالقرء يطلق على الأطهار والحيض ، والأمر يحمل على الوجوب أو الندب [ ص: 8 ] والنهي يحمل على التحريم أو الكراهة .
وأما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى { إلا الذين تابوا } يحتمل أن يعود على الفاسق فقط أو عليه وعلى الشاهد معا فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة لشهادة القاذف ، والثالث اختلاف الإعراب ، والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو على نوع من أنواع المجاز التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التأخير وإما التقديم وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة ، والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة ، والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض ومن كون هذه الصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط أي عن هذه القواعد التي طريقها اللفظ العربي خاصة إلا كون القياس حجة فيما سكت عنه الشارع من الأحكام كما للجمهور .
ويشهد لثبوته دليل العقل ، وهو أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية ، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى فسقط قول أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل ، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ، وكون القياس الشرعي إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ، أو لعلة جامعة بينهما فهو نوعان قياس شبه وقياس علة ، وكونه وإن شارك اللفظ الخاص يراد به العام في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به يفارقه من جهة أن الإلحاق فيه من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، وفي الخاص يراد به العام من جهة دلالة اللفظ عليه ، وكون تعارضها في أنفسها وتعارضها مع الطرق الثلاث أعني معارضة القول أو الفعل أو الإقرار للقياس تكون سببا للاختلاف في تأدية هذه الأحكام من هذه الطرق الأربع .
وكون خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا اشتهر بعمل عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة كما هو المعلوم من مذهب [ ص: 9 ] وبيان صفات المجتهدين . مالك
وأما طريقا الفعل والإقرارات فلا ينشأ من واحد منهما شيء من قواعد الأحكام المذكورة ؛ لأن البحث عن الفعل في كتب الأصول من حيث إنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ، ومن حيث الخلاف في نوع الحكم الذي يدل عليه الفعل هل الوجوب أو الندب ، والمختار عند المحققين أنه إن أتى بيانا لمجمل واجب دل على الوجوب أو لمجمل مندوب دل على الندب ، وإن لم يأت بيانا لمجمل فإن كان من جنس القربة دل على الندب أو من جنس المباحات دل على الإباحة .
والبحث عن الإقرارات فيها من حيث إنها تدل على الجواز ومن حيث إن معارضة القول أو الفعل له كمعارضته للقياس ، ومعارضة القول للفعل تكون سببا للاختلاف في تأدية الأحكام من الطرق الأربع المذكورة لتلقيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما الإجماع فلا يكون إلا مستندا لأحد هذه الطرق الأربع ؛ لأنه لو كان أصلا مستقلا لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واللازم باطل ا هـ ملخصا من بداية المجتهد لحفيد ابن رشد وعبد السلام والأمير على الجوهرة ورسالة الصبان البيانية والأنبابي عليها .
( والقسم الثاني ) : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه على سبيل التفصيل ، وإنما أتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال ، وقد وضع المحققون لتفصيله كتب القواعد مهتمين بتحصيله اهتمامهم بتحصيل الأصول بل هذه القواعد مهمة عظيمة النفع في الفقه بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ، ويظهر رونق الفقه بلا تمويه وتتضح مناهج الفتاوى وتنكشف ، ويحوز قصب السبق من بالبراعة فيها يتصف نعم في حاشية الرهوني على شرح عبق على خليل أن صاحب الديباج عند ترجمة ابن بشير بن الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد قال ما نصه : وكان رحمه الله [ ص: 10 ] يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ، وعلى هذا مشى في كتابة التنبيه وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على أنها غير مخلصة ، والفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصلية ا هـ بلفظه فتنبه .
( الفائدة الثانية ) الغالب استعمال العرب فرق بالتخفيف في المعاني وفرق بالتشديد في الأجسام نظرا لكون كثرة الحروف عندهم تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته غالبا ، والمعاني لطيفة يناسبها التخفيف ، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد فمن الغالب قوله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } وقوله تعالى { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه } وقوله تعالى { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } ولا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين ، ولا يقولون ما المفرق بينهما بالتشديد ومن غير الغالب قوله تعالى { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين } وقوله تعالى { وإذ فرقنا بكم البحر } فخفف في الأجسام وكثيرا ما يقول الفقهاء في الأفعال دون اسم الفاعل : فرق لي بين المسألتين ، ولا يقولون أفرق لي بينهما ، ويقولون بأي شيء نفرق بينهما بالتشديد ، ولا يقولون بأي شيء نفرق بينهما بالتخفيف والله سبحانه وتعالى أعلم .
[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ) حمدا لمن أنزل الفرقان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان فارقا به بين الحق الموجب للرضوان والباطل الموجب للخسران ، ولم يزل يرشد إلى الحق المبين به وبما بلغه من واضح البراهين حتى ظهر دين الله على جميع الأديان صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الباذلين نفوسهم في تشييد قواعد الدين ومعالم الإيمان .
أما بعد فيقول تراب أقدام السادة العلماء والقادة النجباء الأتقياء العبد الحقير المعترف بذنبه المفتقر إلى عفو ربه محمد علي بن حسين المكي المالكي إن كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق للعلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي بين الناس لما امتاز بوضعه في الفروق بين القواعد لا في الفروق بين الفروع كما هو عادة الفضلاء الأماجد ، لما له على غيره من شرف السماء [ ص: 3 ] ما للأصول على الفروع من شرف الارتقاء إلا أنه لم يستكمل التصويب والتنقيب ، ولم يستعمل التهذيب والترتيب فوفق الله الإمام العلامة أبا القاسم المعروف بابن الشاط قاسم بن عبد الله الأنصاري الحقيق بالاغتباط لتنقيح ما عدل به عن صوب الصواب وتصحيح ما اشتمل عليه من صواب في حاشية إدرار الشروق على أنواء الفروق عن لي وإن كنت لست أهلا لذلك ولا من رجال هذه المهامه والمسالك أن ألخصه مع التهذيب والترتيب والتوضيح مراعيا ما حرره ذلك المفضال من التصحيح والتنقيح لقول أهل التحري والاحتياط عليك بفروق القرافي .
ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط كما في ضوء الشموع للعلامة الأمير على شرحه على المجموع مع ما يفتح الله به علي مما تتم به الإفادة من جواب إشكال ترك جوابه أو زيادة رجاء من مفيض الإحسان أن يجعله سببا للعفو والغفران وسميتها بتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ورتبته على مقدمة وعلى فروق تشتمل على نحو خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة موضحة بما يناسبها من الفروع ليزداد انشراح القلب لغيرها فتتم الفائدة ، وتلك الفروق منها ما هو واقع بين فرعين يحصل بيانه بذكر ما هو المقصود من قاعدة أو قاعدتين ، ومنها ما هو واقع بين قاعدتين مقصود تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما نظرا لكون تحقيقهما بذلك أولى بلا إباء من تحقيقهما بغير ذلك لدى النبلاء لأن لضده الثناء وبضدها تتميز الأشياء .
( مقدمة ) في فائدتين :
( الأولى ) اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول [ ص: 4 ] قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبرا لواحد وصفات المجتهدين كما في الأصل . قلت وتوضيح ذلك أن وإن كانت ثلاثة لفظا وفعلا وإقرارا إلا أن غالب قواعد أصول الفقه إنما نشأت من طريق اللفظ ؛ لأن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام أربعة أصناف ثلاثة متفق عليها الأول لفظ عام يحمل على عمومه ، أو خاص يحمل على خصوصه ، والثاني لفظ عام يراد به الخصوص ، والثالث لفظ خاص يراد به العموم وفي هذا يدخل التنبيه بالمساوي على المساوي وبالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى كقوله تعالى { الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقل لهما أف } فقد فهم منه تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك .
وهذه الأصناف الثلاثة إما أن تأتي بصيغة الأمر أو بصيغة الخبر يراد به الأمر فتستدعي الفعل وفي حمل هذا الاستدعاء على الوجوب إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالترك أو على الندب إن فهم منه الثواب على الفعل وانتفاء العقاب مع الترك أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما خلاف بين العلماء مذكور في كتب أصول الفقه ، وإما أن تأتي بصيغة النهي أو بصيغة الخبر يراد به النهي فتستدعي الترك وفي حمل هذا الاستدعاء على التحريم إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل أو على الكراهة إن فهم منه الحث على تركه من غير تعلق العقاب بفعله أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما خلاف كذلك .
والأعيان التي يتعلق بها الحكم إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط ، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به ، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد ، وهذا إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف [ ص: 5 ] في أنه لا يوجب حكما ، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض ويسمى بالإضافة إلى البعض الأكثر ظاهرا وإلى البعض الأقل محتملا ، ويحمل على البعض الأكثر إذا ورد مطلقا ، ولا يحمل على البعض الأقل إلا بدليل فيعرض حينئذ خلاف الفقهاء في أقاويل الشارع من قبل ثلاثة معان من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم ، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس ذلك العين هل أريد بها الكل أو البعض ، ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي ، وصنف رابع مختلف فيه وهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفى ذلك عما عدا ذلك الشيء ، ومن نفى الحكم لشيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفى عنه .
وهو الذي يعرف بدليل الخطاب مثل قوله عليه الصلاة والسلام { } فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة ، أو نشأت مما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ أي جوازه ، وكونه ينقسم إلى أقسام أحدها نسخ الكتاب بالكتاب كحكم { في سائمة الغنم الزكاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } بحكم { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } لتأخرها نزولا وإن تقدمت تلاوة ، وثانيها نسخ السنة بالسنة كحديث { } . كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
وثالثها السنة بالكتاب كحكم استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ، ورابعها الكتاب بالسنة ولو آحادا على الصحيح خلافا لمن منعه إما لأن القطعي متن القرآن لا دلالته ، وإما لأنه لا مانع من نسخه بالآحاد وإن كانت دلالته قطعية كآية الاستقبال نعم الحق أنه لم يقع إلا بالسنة المتواترة كجواز الوصية للوالدين والأقربين بحديث { } وينقسم أيضا إلى ما نسخت تلاوته وحكمه جميعا نحو عشر رضعات محرمات كان مما يتلى فنسخت بخمس معلومات وما نسخت تلاوته دون حكمه نحو { لا وصية لوارث } وما نسخ حكمه دون تلاوته كآية { الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا [ ص: 6 ] من الله والله عزيز حكيم كان مما يتلى فرجم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المحصنين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } الآية نسخ بأربعة أشهر وعشرا .
وينقسم أيضا إلى النسخ إلى بدل كما في آيتي الأنفال وإلى غير بدل كقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } فإن وجوب تقديم الصدقة على الفقراء بما تيسر على مناجاته صلى الله تعالى عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى ليطهره حتى يكون أهلا لمناجاته صلى الله تعالى عليه وسلم ، ونسخ بلا بدل لاستلزامه قلة الأسئلة فإن في السكوت رحمة كما ورد { بنو إسرائيل في السؤال عن البقرة فشدد عليهم بضيق صفاتها حتى غلت } . اتركوني ما تركتكم إن الله سكت عن أشياء رحمة لكم وقد شدد
والحق أن هذا القسم لم يقع وفاقا رضي الله تعالى عنه والبدل في هذه الآية الجواز المطلق الصادق بالإباحة والاستحباب ومما يعرض لها من الترجيح عند تعارض الأمور الخمسة التي تخل بالفهم اليقيني المنظومة مع إضافة النسخ إليها في قول بعضهم مرجحا التجوز على الإضمار على خلاف الأصح من استوائهما تجوز ثم إضمار ، وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه ، وأرجح الكل تخصيص وآخرها نسخ فما بعده قسم يخلفه ولو جرى على الأصح من استواء التجوز والإضمار لقال تجوز مثل إضمار وبعدهما إلخ ، ويتحصل في تعارضها عشر صور هي تعارض التخصيص والتجوز ، تعارض التخصيص والإضمار ، تعارض التخصيص والنقل ، تعارض التخصيص والاشتراك فيقدم التخصيص في هذه الأربع ؛ لأنه أولى تعارض التجوز والاشتراك تعارض الإضمار والاشتراك تعارض النقل والاشتراك ، فيقدم كل من التجوز والإضمار والنقل على الاشتراك في هذه الثلاث ، تعارض التجوز والإضمار تعارض التجوز والنقل تعارض الإضمار والنقل ، والأصح استواء التجوز والإضمار وتقديمهما على النقل [ ص: 7 ] في هذه الثلاث ، وأمثلتها تطلب من كتب الأصول . للشافعي
والفرق بين المنقول والمشترك مع تعدد المعنى والوضع في كل أن المشترك ما وضع لمعنييه مثلا على السواء بأن وضع لهذا كما وضع لذاك من غير اعتبار النقل من أحدهما إلى الآخر ، وفي جواز حمله عليهما عند الإطلاق فيسمى مشتركا مطلقا وعدم جوازه فلا يسمى مشتركا إلا بالنسبة إلى المعنيين مثلا .
وأما بالنسبة إلى أحدهما فيسمى مجملا خلاف ، والمنقول ما لم يوضع لمعنييه مثلا على السواء بل وضع أولا لأحدهما ثم نقل إلى الآخر لمناسبة بينهما مع هجر المعنى الأول ، والمراد بالتجوز التجوز الاصطلاحي الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلخ فلا يشمل الإضمار ، وجعل التخصيص مقابلا للتجوز لا نوعا منه مبني على ما اختاره تقي الدين السبكي من أن العام إذا خص يكون حقيقة في الباقي لا على قول الأكثر أنه يكون مجازا فيه ، وإنما تعرضوا لتعارض هذه الخمسة فقط ؛ لأنها من عوارض اللفظ دون النسخ فإنه من عوارض الحكم ، وأيضا قال العطار على محلي جمع الجوامع ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم وهي النسخ والتقديم والتأخير وتغير الإعراب والتصريف والمعارض العقلي واقتصر الشارح كالمصنف على الخمسة الأولى لكثرة وقوعها ولقوة الظن مع انتفائها .
ا هـ ومما يعرض لها أيضا من كون المعاني المتداولة المتأدية من هذه الأصناف اللفظية إجمالا ، إما أمر بشيء فيكون للوجوب أو للندب على ما مر ، وإما نهي عن شيء فيكون للتحريم أو للكراهة على ما مر أيضا ، وإما تخيير فيه وهو المباح فأصناف الأحكام الشرعية المتلقاة من هذه الأصناف اللفظية خمسة ، ومن كون أسباب الاختلاف في تأدية هذه الأحكام من الأصناف اللفظية ستة أحدها تردد الألفاظ بين هذه الأصناف الأربعة ، أي كون اللفظ عاما يراد به الخاص أو خاصا يراد به العام ، أو عاما يراد به العام أو خاصا يراد به الخاص ، أو يكون له دليل الخطاب أو لا يكون له ، والثاني الاشتراك الحاصل إما في اللفظ المفرد كالقرء يطلق على الأطهار والحيض ، والأمر يحمل على الوجوب أو الندب [ ص: 8 ] والنهي يحمل على التحريم أو الكراهة .
وأما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى { إلا الذين تابوا } يحتمل أن يعود على الفاسق فقط أو عليه وعلى الشاهد معا فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة لشهادة القاذف ، والثالث اختلاف الإعراب ، والرابع تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو على نوع من أنواع المجاز التي هي إما الحذف وإما الزيادة وإما التأخير وإما التقديم وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة ، والخامس إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة وتقييدها بالإيمان تارة ، والسادس التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع الأحكام بعضها مع بعض ومن كون هذه الصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك وما خرج عن هذا النمط أي عن هذه القواعد التي طريقها اللفظ العربي خاصة إلا كون القياس حجة فيما سكت عنه الشارع من الأحكام كما للجمهور .
ويشهد لثبوته دليل العقل ، وهو أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية ، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى فسقط قول أهل الظاهر : القياس في الشرع باطل ، وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ، وكون القياس الشرعي إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم ، أو لعلة جامعة بينهما فهو نوعان قياس شبه وقياس علة ، وكونه وإن شارك اللفظ الخاص يراد به العام في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به يفارقه من جهة أن الإلحاق فيه من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ ، وفي الخاص يراد به العام من جهة دلالة اللفظ عليه ، وكون تعارضها في أنفسها وتعارضها مع الطرق الثلاث أعني معارضة القول أو الفعل أو الإقرار للقياس تكون سببا للاختلاف في تأدية هذه الأحكام من هذه الطرق الأربع .
وكون خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا اشتهر بعمل عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة كما هو المعلوم من مذهب [ ص: 9 ] وبيان صفات المجتهدين . مالك
وأما طريقا الفعل والإقرارات فلا ينشأ من واحد منهما شيء من قواعد الأحكام المذكورة ؛ لأن البحث عن الفعل في كتب الأصول من حيث إنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية ، ومن حيث الخلاف في نوع الحكم الذي يدل عليه الفعل هل الوجوب أو الندب ، والمختار عند المحققين أنه إن أتى بيانا لمجمل واجب دل على الوجوب أو لمجمل مندوب دل على الندب ، وإن لم يأت بيانا لمجمل فإن كان من جنس القربة دل على الندب أو من جنس المباحات دل على الإباحة .
والبحث عن الإقرارات فيها من حيث إنها تدل على الجواز ومن حيث إن معارضة القول أو الفعل له كمعارضته للقياس ، ومعارضة القول للفعل تكون سببا للاختلاف في تأدية الأحكام من الطرق الأربع المذكورة لتلقيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما الإجماع فلا يكون إلا مستندا لأحد هذه الطرق الأربع ؛ لأنه لو كان أصلا مستقلا لاقتضى إثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واللازم باطل ا هـ ملخصا من بداية المجتهد لحفيد ابن رشد وعبد السلام والأمير على الجوهرة ورسالة الصبان البيانية والأنبابي عليها .
( والقسم الثاني ) : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه على سبيل التفصيل ، وإنما أتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال ، وقد وضع المحققون لتفصيله كتب القواعد مهتمين بتحصيله اهتمامهم بتحصيل الأصول بل هذه القواعد مهمة عظيمة النفع في الفقه بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ، ويظهر رونق الفقه بلا تمويه وتتضح مناهج الفتاوى وتنكشف ، ويحوز قصب السبق من بالبراعة فيها يتصف نعم في حاشية الرهوني على شرح عبق على خليل أن صاحب الديباج عند ترجمة ابن بشير بن الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد قال ما نصه : وكان رحمه الله [ ص: 10 ] يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه ، وعلى هذا مشى في كتابة التنبيه وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على أنها غير مخلصة ، والفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصلية ا هـ بلفظه فتنبه .
( الفائدة الثانية ) الغالب استعمال العرب فرق بالتخفيف في المعاني وفرق بالتشديد في الأجسام نظرا لكون كثرة الحروف عندهم تقتضي كثرة المعنى أو زيادته أو قوته غالبا ، والمعاني لطيفة يناسبها التخفيف ، والأجسام كثيفة يناسبها التشديد فمن الغالب قوله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته } وقوله تعالى { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه } وقوله تعالى { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده } ولا تكاد تسمع من الفقهاء إلا قولهم ما الفارق بين المسألتين ، ولا يقولون ما المفرق بينهما بالتشديد ومن غير الغالب قوله تعالى { فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين } وقوله تعالى { وإذ فرقنا بكم البحر } فخفف في الأجسام وكثيرا ما يقول الفقهاء في الأفعال دون اسم الفاعل : فرق لي بين المسألتين ، ولا يقولون أفرق لي بينهما ، ويقولون بأي شيء نفرق بينهما بالتشديد ، ولا يقولون بأي شيء نفرق بينهما بالتخفيف والله سبحانه وتعالى أعلم .