قال أبو الطاهر في كتاب النظائر يرد العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقات المثل إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم ، وإذا ، وإذا اختلفا ، وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما أو نكلا ، وقد نظمها بعضهم فقال : شرط العمل معه ، واجتماعها مع البيع ، ومساقاة سنتين على جزأين مختلفين
وأجرة مثل في المساقاة عينت سوى خمسة قد خالف الشرع حكمها مساقاة إبان بدو صلاحها
وجزءان في عامين شرط يعمها وإن شرط الساقي على مالك له
مساعدة والبيع معها يضمها وإن حلفا في الخلف من غير شبهة
أو اجتنبا الأيمان والحزم ذمها