( الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة المحرمة  وقاعدة الغيبة التي لا تحرم ) قال تعالى { ولا يغتب بعضكم بعضا    } وقال عليه السلام { الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره إن سمع قيل : يا رسول الله  ،  وإن كان حقا قال إن قلت : باطلا فذلك البهتان   } فدل هذا النص على أن الغيبة ما يكرهه الإنسان إذا سمعه وأنه لا يسمى غيبة إلا إذا كان غائبا لقوله إن سمع فدل ذلك على أنه ليس بحاضر  ،  وهو يتناول جميع ما يكره  ؛  لأن ما من صيغ العموم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					