( الفرق السادس والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا )
قال صاحب المقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به ؛ فلذلك صحت شهادة هذه الأمة
لنوح عليه السلام ، ولغيره على أممهم بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وصحت شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة . ولم يحضر شراء الفرس
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16340_16309، ومدارك العلم أربعة العقل وأحد الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال ؛ فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه الوجوه ، وشهادة
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ، ومثله شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا قاء خمرا فقال له
عمر تشهد أنه شربها قال أشهد أنه قاءها فقال
عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها ، ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16340_16309شهادة الطبيب بقدم العيب nindex.php?page=treesubj&link=15961_16171_16173_16186والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين
nindex.php?page=treesubj&link=15961_15987_15997، والأصل في الشهادة العلم واليقين لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=81وما شهدنا إلا بما علمنا } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقوله عليه السلام {
على مثل هذا فاشهد أي مثل الشمس } فهذا
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16166_16184_16182_16172_16171_16185_16186_16179_16180_16177_16169_16175_16176_26361_16170_16167_16173_16174_26363_26362ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به ، وقد يجوز بالظن والسماع قال صاحب القبس ما اتسع أحد في شهادة السماع كاتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون موضعا الأحباس الملك المتقادم ، الولاء ، النسب ، الموت ، الولاية ، العزل ، العدالة ، الجرحة ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ذلك فيهما قال علماؤنا ، وذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فإن أدرك فلا بد من العلم ، الإسلام ، الكفر ، الحمل ، الولادة ، الترشيد السفه ، الصدقة ، الهبة ، البيع ، في حالة المتقادم الرضاع ، النكاح ، الطلاق ، الضرر ، الوصية ، إباق العبد الحرابة ، وزاد بعضهم البنوة ، والأخوة ، وزاد
العبدي في الحرية القسامة فهذه مواطن رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة فيجوز
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16340_16310تحمل الشهادة بالظن الغالب قال صاحب الجواهر ما لا
[ ص: 56 ] يثبت بالحس بل بقرائن الأحوال كالإعسار يدرك بالخبرة الباطنة بقرائن كالصبر على الجوع والضر فيكفي فيه الظن القريب من اليقين ، وأما اختلاف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16330_16304شهادة الأعمى ، والشهادة على الخط ، ونحو ذلك فليس خلافا في الشهادة بالظن بل الكلام في ذلك في تحقيق مناط فالمالكية يقولون الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال فيشهد بها ، ويحصل للبصير القطع ببعض الخطوط فيشهد بها فما شهد إلا بالعلم ، والشافعية يقولون لا يحصل العلم في ذلك لالتباس الأصوات وكثرة التزوير في الخطوط فهذا هو مدرك التنازع بينهم .
( تنبيه ) : اعلم أن قول العلماء
nindex.php?page=treesubj&link=15961_15997_15987لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع به ، وليس كذلك بل يجوز له الأداء بما عنده من الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف ، وكذلك الثمن في البيع مع احتمال دفعه ، ويشهد بالملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه ، ويشهد بالإجارة ، ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب .
والحاصل في هذه الصور كلها إنما هو الظن الضعيف ، ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور من ذلك النسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله ، ومن ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=27380الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي ، وذلك لا يرتفع ، ومن ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=4404_27785_16184الوقف إذا حكم به حاكم أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما يحصل فيها الظن فقط إذا شهد بأن هذه الدار وقف لاحتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه فتأمل هذه المواطن فأكثرها إنما فيها الظن فقط ، وإنما العلم في أصل المدرك لا في دوامه فقد تلخص
[ ص: 57 ] الفرق بين ما هو مدرك للتحمل ، وما ليس بمدرك مع مسبباته ، والتنبيه على عدده ، وأنه لا يقتصر فيه على الحواس فقط كما يعتقده كثير من الفقهاء بل لو أفادت القرائن القطع جازت الشهادة بها في جميع الصور .
( الْفَرْقُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا فِي التَّحَمُّلِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا )
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ كُلُّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِلْمِ يَشْهَدُ بِهِ ؛ فَلِذَلِكَ صَحَّتْ شَهَادَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلِغَيْرِهِ عَلَى أُمَمِهِمْ بِإِخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَصَحَّتْ شَهَادَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=2546خُزَيْمَةَ . وَلَمْ يَحْضُرْ شِرَاءَ الْفَرَسِ
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16340_16309، وَمَدَارِكُ الْعِلْمِ أَرْبَعَةٌ الْعَقْلُ وَأَحَدُ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ وَالنَّقْلُ الْمُتَوَاتِرُ وَالِاسْتِدْلَالُ ؛ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِمَا عُلِمَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ ، وَشَهَادَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=2546خُزَيْمَةَ كَانَتْ بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ ، وَمِثْلُهُ شَهَادَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَاءَ خَمْرًا فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ تَشْهَدُ أَنَّهُ شَرِبَهَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّهُ قَاءَهَا فَقَالَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا هَذَا التَّعَمُّقُ فَلَا وَرَبِّك مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا ، وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16340_16309شَهَادَةُ الطَّبِيبِ بِقِدَمِ الْعَيْبِ nindex.php?page=treesubj&link=15961_16171_16173_16186وَالشَّهَادَةُ بِالتَّوَاتُرِ كَالنَّسَبِ وَوِلَايَةِ الْقَاضِي وَعَزْلِهِ وَضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ
nindex.php?page=treesubj&link=15961_15987_15997، وَالْأَصْلُ فِي الشَّهَادَةِ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=81وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
عَلَى مِثْلِ هَذَا فَاشْهَدْ أَيْ مِثْلَ الشَّمْسِ } فَهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16166_16184_16182_16172_16171_16185_16186_16179_16180_16177_16169_16175_16176_26361_16170_16167_16173_16174_26363_26362ضَابِطُ مَا يَجُوزُ التَّحَمُّلُ فِي الشَّهَادَةِ بِهِ ، وَقَدْ يَجُوزُ بِالظَّنِّ وَالسَّمَاعِ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ مَا اتَّسَعَ أَحَدٌ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ كَاتِّسَاعِ الْمَالِكِيَّةِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ الْحَاضِرُ مِنْهَا عَلَى الْخَاطِرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ مَوْضِعًا الْأَحْبَاسُ الْمِلْكُ الْمُتَقَادِمُ ، الْوَلَاءُ ، النَّسَبُ ، الْمَوْتُ ، الْوِلَايَةُ ، الْعَزْلُ ، الْعَدَالَةُ ، الْجُرْحَةُ ، وَمَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ ذَلِكَ فِيهِمَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ الْمَجْرُوحِ وَالْمُعَدَّلِ فَإِنْ أَدْرَكَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ ، الْإِسْلَام ، الْكُفْرِ ، الْحَمْلِ ، الْوِلَادَةِ ، التَّرْشِيدِ السَّفَهِ ، الصَّدَقَةِ ، الْهِبَةِ ، الْبَيْعِ ، فِي حَالَةِ الْمُتَقَادِمِ الرَّضَاعِ ، النِّكَاحِ ، الطَّلَاقِ ، الضَّرَرِ ، الْوَصِيَّةِ ، إبَاقِ الْعَبْدِ الْحِرَابَةُ ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ الْبُنُوَّةَ ، وَالْأُخُوَّةَ ، وَزَادَ
الْعَبْدِيُّ فِي الْحُرِّيَّةَ الْقَسَامَةَ فَهَذِهِ مَوَاطِنُ رَأَى الْأَصْحَابُ أَنَّهَا مَوَاطِنُ ضَرُورَةٍ فَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16340_16310تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ قَالَ صَاحِبُ الْجَوَاهِرِ مَا لَا
[ ص: 56 ] يَثْبُتُ بِالْحِسِّ بَلْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ كَالْإِعْسَارِ يُدْرَكُ بِالْخِبْرَةِ الْبَاطِنَةِ بِقَرَائِنَ كَالصَّبْرِ عَلَى الْجُوعِ وَالضُّرِّ فَيَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ الْقَرِيبُ مِنْ الْيَقِينِ ، وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=15961_16330_16304شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ خِلَافًا فِي الشَّهَادَةِ بِالظَّنِّ بَلْ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ فِي تَحْقِيقِ مَنَاطٍ فَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ الْأَعْمَى قَدْ يَحْصُلُ لَهُ الْقَطْعُ بِتَمْيِيزِ بَعْضِ الْأَقْوَالِ فَيَشْهَدُ بِهَا ، وَيَحْصُلُ لِلْبَصِيرِ الْقَطْعُ بِبَعْضِ الْخُطُوطِ فَيَشْهَدُ بِهَا فَمَا شَهِدَ إلَّا بِالْعِلْمِ ، وَالشَّافِعِيَّةُ يَقُولُونَ لَا يَحْصُلُ الْعِلْمُ فِي ذَلِكَ لِالْتِبَاسِ الْأَصْوَاتِ وَكَثْرَةِ التَّزْوِيرِ فِي الْخُطُوطِ فَهَذَا هُوَ مُدْرَكُ التَّنَازُعِ بَيْنَهُمْ .
( تَنْبِيهٌ ) : اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْعُلَمَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=15961_15997_15987لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إلَّا بِالْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَّا مَا هُوَ قَاطِعٌ بِهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَدَاءُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ الظَّنِّ الضَّعِيفِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الصُّوَرِ بَلْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْمُدْرِكِ عِلْمًا فَقَطْ فَلَوْ شَهِدَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ جَازَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَدْ دَفَعَهُ فَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِصْحَابِ الَّذِي لَا يُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ الضَّعِيفَ ، وَكَذَلِكَ الثَّمَنُ فِي الْبَيْعِ مَعَ احْتِمَالِ دَفْعِهِ ، وَيَشْهَدُ بِالْمِلْكِ الْمَوْرُوثِ لِوَارِثِهِ مَعَ جَوَازِ بَيْعِهِ بَعْدَ أَنْ وَرِثَهُ ، وَيَشْهَدُ بِالْإِجَارَةِ ، وَلُزُومُ الْأُجْرَةِ مَعَ جَوَازِ الْإِقَالَةِ بَعْدَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى الِاسْتِصْحَابِ .
وَالْحَاصِلُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا إنَّمَا هُوَ الظَّنُّ الضَّعِيفُ ، وَلَا يَكَادُ يُوجَدُ مَا يَبْقَى فِيهِ الْعِلْمُ إلَّا الْقَلِيلُ مِنْ الصُّوَرِ مِنْ ذَلِكَ النَّسَبُ وَالْوَلَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ فَيَبْقَى الْعِلْمُ عَلَى حَالِهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=27380الشَّهَادَةُ بِالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ وُقُوعِ النُّطْقِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي ، وَذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ ، وَمِنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=4404_27785_16184الْوَقْفُ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ أَمَّا إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنَّ الشَّهَادَةَ إنَّمَا يَحْصُلُ فِيهَا الظَّنُّ فَقَطْ إذَا شَهِدَ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَقْفٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ حَكَمَ بِنَقْضِهِ فَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْمَوَاطِنَ فَأَكْثَرُهَا إنَّمَا فِيهَا الظَّنُّ فَقَطْ ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ فِي أَصْلِ الْمُدْرِكِ لَا فِي دَوَامِهِ فَقَدْ تَلَخَّصَ
[ ص: 57 ] الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُوَ مُدْرَكٌ لِلتَّحَمُّلِ ، وَمَا لَيْسَ بِمُدْرَكٍ مَعَ مُسَبِّبَاتِهِ ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى عَدَدِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى الْحَوَاسِّ فَقَطْ كَمَا يَعْتَقِدُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بَلْ لَوْ أَفَادَتْ الْقَرَائِنُ الْقَطْعَ جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ .