تختص أولاها على التعيين أن توجب الحق بلا يمين
والثاني قال في العاصمية :ثانية توجب حقا مع قسم في المال أو ما آل للمال تؤم
ثالثة لا توجب الحق نعم توجب توقيفا به حكم الحكم
رابعة ما تلزم اليمينا لا الحق لكن للمطالبينا
خامسة ليس عليها عمل وهي الشهادة التي لا تقبل