( المسألة الرابعة ) اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي  غير مقبولة  ،  وفيه تفصيل فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص  ،  وقد يعرى عنهما فهذه ثلاثة أقسام أما القسم الأول فتجوز الشهادة به اتفاقا كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه أفرس  ،  ونحوه فإنه يقع بذلك  ،  وليس مع القطع مطلب آخر ( والثاني ) نحو الشهادة في صور منها التفليس  ،  وحصر الورثة فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب لأنه يجوز عقلا حصول المال للمفلس  ،  وهو يكتمه  ،  وحصول وارث لا يطلع عليه  ،  ومن هاهنا قول المحدثين ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء  ،  ومنها قول النحويين ليس في كلام العرب  اسم آخره واو قبلها ضمة  ،  ونحو ذلك  ،  والقسم الثالث نحو أن زيدا ما وفى الدين الذي عليه أو ما باع سلعته  ،  ونحو ذلك فإنه نفي غير منضبط  ،  وإنما يجوز في النفي المنضبط قطعا أو ظنا . 
وكذلك يجوز أن زيدا لم يقتل عمرا أمس لأنه كان عنده في البيت أو أنه لم يسافر لأنه رآه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي  ،  وإنما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك  ،  وبه يظهر أن قولهم الشهادة على النفي غير مقبولة ليس على عمومه  ،  ويحصل الفرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به من النفي  ،  وقاعدة ما لا يجوز أن يشهد به منه . 
				
						
						
