[ ص: 74 ] ( المسألة الثانية ) في بيان قولي لا تكذبها العادة
nindex.php?page=treesubj&link=15277والدعاوى ثلاثة أقسام : ( قسم ) تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة ( وقسم ) تكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد ، وهو حاضر يراه يهدم
[ ص: 74 ] ويبني ، ويؤاجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رهبة أو رغبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها ، والسماع إنما هو لتوقع الصدق فإذا تبين الكذب عادة امتنع توقع الصدق .
( والقسم الثالث ) ما لم تقض العادة بصدقها ، ولا بكذبها كدعوى المعاملة ، ويشترط فيها الخلطة ، وبيان الخلطة يكون بعد هذا إن شاء الله تعالى في بيان قاعدة من يحلف ، ومن لا يحلف ، وأما ما تكذبه العادة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأجانب سنين ، ولم يحد بالعشرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة عشر سنين تقطع الدعوى للحاضر إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار ، ولا حيازة على غائب ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
من حاز شيئا عشر سنين فهو له } ، ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=199وأمر بالعرف } فكل شيء يكذبه العرف وجب أن لا يؤمر به بل يؤمر بالملك لحائزه لأنه العرف ، وقال
ابن القاسم الحيازة من الثمانية إلى العشرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من
nindex.php?page=treesubj&link=25635_16336_26128_26129_26130_26131_26132_16327قامت بيده دار سنين يكري ، ويهدم ويبني فأقمت بينة أنها لك أو لأبيك أو لجدك وثبتت المواريث ، وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فلا حجة لك فإن كنت غائبا أفادك إقامة البينة والعروض والحيوان والرقيق كذلك ، وكذلك قال الأصحاب في كتاب الإجارات إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25635ادعى بأجرة من سنين لا تسمع دعواه إن كان حاضرا ، ولا مانع له ، وكذلك إذا
nindex.php?page=treesubj&link=25635_16327ادعى بثمن سلعة من زمن قديم ، ولا مانع من طلبه ، وعادتها تباع بالنقد ، وشهدت العادة أن هذا الثمن لا يتأخر ، وأما في الأقارب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=16336_26180_26129الحيازة المكذبة للدعوى في العقار نحو الخمسين سنة لأن الأقارب يتسامحون لبر القرابة أكثر من الأجانب أما لدون هذا القدر من الطول فلا تكون الدعوى كاذبة ، وخالفنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، وسمع الدعوى في جميع هذه الصور لنا النصوص المتقدمة .
[ ص: 74 ] ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) فِي بَيَانِ قَوْلِي لَا تُكَذِّبُهَا الْعَادَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=15277وَالدَّعَاوَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : ( قِسْمٌ ) تُصَدِّقُهُ الْعَادَةُ كَدَعْوَى الْقَرِيبِ الْوَدِيعَةَ ( وَقِسْمٌ ) تُكَذِّبُهُ الْعَادَةُ كَدَعْوَى الْحَاضِرِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ دَارٍ فِي يَدِ زَيْدٍ ، وَهُوَ حَاضِرٌ يَرَاهُ يَهْدِمُ
[ ص: 74 ] وَيَبْنِي ، وَيُؤَاجِرُ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ وَازِعٍ يَزَعُهُ عَنْ الطَّلَبِ مِنْ رَهْبَةٍ أَوْ رَغْبَةٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِظُهُورِ كَذِبِهَا ، وَالسَّمَاعُ إنَّمَا هُوَ لِتَوَقُّعِ الصِّدْقِ فَإِذَا تَبَيَّنَ الْكَذِبُ عَادَةً امْتَنَعَ تَوَقُّعُ الصِّدْقِ .
( وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ ) مَا لَمْ تَقْضِ الْعَادَةُ بِصِدْقِهَا ، وَلَا بِكَذِبِهَا كَدَعْوَى الْمُعَامَلَةِ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْخُلْطَةُ ، وَبَيَانُ الْخُلْطَةِ يَكُونُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَيَانِ قَاعِدَةِ مَنْ يَحْلِفُ ، وَمَنْ لَا يَحْلِفُ ، وَأَمَّا مَا تُكَذِّبُهُ الْعَادَةُ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْأَجَانِبِ سِنِينَ ، وَلَمْ يُحَدُّ بِالْعَشَرَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةُ عَشْرَ سِنِينَ تَقْطَعُ الدَّعْوَى لِلْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَعَارَ ، وَلَا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ ، وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ } ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=199وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ } فَكُلُّ شَيْءٍ يُكَذِّبُهُ الْعُرْفُ وَجَبَ أَنْ لَا يُؤْمَرَ بِهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِالْمِلْكِ لِحَائِزِهِ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ ، وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ الْحِيَازَةُ مِنْ الثَّمَانِيَةِ إلَى الْعَشَرَةِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25635_16336_26128_26129_26130_26131_26132_16327قَامَتْ بِيَدِهِ دَارٌ سِنِينَ يَكْرِي ، وَيَهْدِمُ وَيَبْنِي فَأَقَمْت بَيِّنَةً أَنَّهَا لَك أَوْ لِأَبِيك أَوْ لِجَدِّك وَثَبَتَتْ الْمَوَارِيثُ ، وَأَنْتَ حَاضِرٌ تَرَاهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَا حُجَّةَ لَك فَإِنْ كُنْت غَائِبًا أَفَادَك إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَالرَّقِيقِ كَذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ الْإِجَارَاتِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25635ادَّعَى بِأُجْرَةٍ مِنْ سِنِينَ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إنْ كَانَ حَاضِرًا ، وَلَا مَانِعَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=25635_16327ادَّعَى بِثَمَنِ سِلْعَةٍ مِنْ زَمَنٍ قَدِيمٍ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ طَلَبِهِ ، وَعَادَتُهَا تُبَاعُ بِالنَّقْدِ ، وَشَهِدَتْ الْعَادَةُ أَنَّ هَذَا الثَّمَنَ لَا يَتَأَخَّرُ ، وَأَمَّا فِي الْأَقَارِبِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=16336_26180_26129الْحِيَازَةِ الْمُكَذِّبَةُ لِلدَّعْوَى فِي الْعَقَارِ نَحْوُ الْخَمْسِينَ سَنَةً لِأَنَّ الْأَقَارِبَ يَتَسَامَحُونَ لِبِرِّ الْقَرَابَةِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَجَانِبِ أَمَّا لِدُونِ هَذَا الْقَدْرِ مِنْ الطُّولِ فَلَا تَكُونُ الدَّعْوَى كَاذِبَةً ، وَخَالَفَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَسَمِعَ الدَّعْوَى فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ لَنَا النُّصُوصُ الْمُتَقَدِّمَةُ .